الأحكام

17/12/1985

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1985
التاريخ
17/12/1985
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
قزي، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القضاء المختص للنظر في طلب حصر ارث المسلم

-

وبما انه بما خص

اعلام وفاة المسلم وحصر ارثه' فأن ذلك هو من صلاحية القضاء الشرعي الذي

ينتمي اليه المتوفي' على ما نصت عليه المادة 17 فقرة 12 من قانون تنظيم

القضاء الشرعي السني' والجعفري' وقد احسن القرار المطعون فيه تطبيق

القانون عن هذا القبيل

- مفعول الزواج الثاني اثر تبديل الطائفة' على الزواج الاول والقضاء المختص للنظر بالطعن بصحة هذا الزواج

-

وبما انه بما خص القول بعدم

سريان مفاعيل الزواج الثاني على حقوق المستدعي الارثية' فأن هذا الاخير

فقد الحق بالتقدم بمثل هذا الطلب بعد ان اصبح هو ايضا شيعيا' تابعا

للاحوال الشخصية نفسها التي ينتمي اليها والده المتوفي والتي يسمح

نظامها بتعدد الزيجات ' مما يوجب تصديق القرار الاستئنافي من حيث

النتيجة التي توصل اليها

ومن ناحية اخرى' بما ان الزوجة الاولى لوسيا المارونية لم تطعن بالزواج

الثاني امام المرجع المختص ولم تتقدم بأي طلب يرمي الى اعتباره غير ذي

مفعول بالنسبة لحقوقها الارثية المتأتية لها من زواجها الماروني غير

المنفصم الذي ما زال قائما حتى وفاة زوجها' مما يحول دون امكانية هذه

المحكمة التطرق الى هذه النقطة