الأحكام

02/07/1987

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1987
التاريخ
02/07/1987
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمييز الحكم الغيابي

-

وحيث ان المادة 63 ت ق . تنص على

انه لا يجوز الطعن في الاحكام الغيابية الا بعد انقضاء مهلة الاعتراض

عليها وتنص المادة 65 منه على ان مهلة النقض بالنسبة الى تلك الاحكام

لا تسري الا ابتداء من اليوم التالي لانقضاء مهلة الاعتراض

- شروط قبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

حيث

انه لا يكفي في التذرع لمخالفة القانون بيان المخالفة' بل لا بد من بيان

وجه المخالفة وهو ما استمر عليه اجتهاد هذه المحكمة لما كرسه النص

الجديد في الاصول المدنية مما يجعل هذا السبب الذي يتكلم عن مخالفة

ناجمة عن التبليغات دونما تحديد لورقة التبليغ المشوبة بالعيب ولا وجه

العيب المشكو منه' في الشكل الذي ورد فيه غير مقبول قانونا

- عدم امكانية المحكمة اثارة مرور الزمن عفوا

-

حيث ان مرور

الزمن لا يتعلق بالنظام العام ومادام المميزون لم يدلوا به استئنافا فلا

يمكنهم التذرع به لاول مرة تمييزا والنعى على المحكمة لمخالفة المادة

344 موجبات كونها لم تثره من تلقاء نفسها اذ لم يكن من حقها اثارته

عفوا وبالتالي يكون السبب مردودا