الأحكام

05/01/1959

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1959
التاريخ
05/01/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
شحاده، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط طرح اليمين من الوكيل ' ومفاعيلها في فصل النزاع

-

بما ان الوكالة المعطاة للاستاذ جورج سرحال المصدقة لدى الكاتب العدل

في صيدا بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 1956 رقم 25 / 182 تجيز له التحليف

وطلبه بهذا الصدد يعتبر كانه صادر عن المدعية نفسها

وبما ان نص اليمين التي طلبت في البداية وحلفها المدعى عليه تنفي

احتمال وجود الخداع وتنفي تشبث المدعية به

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تقدير الوقائع واصابت في تطبيق

القانون بردها دعوى الخداع وباعتمادها اليمين التي حلفها الخصم

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الحكم الاساس القانوني

-

بما ان المميزة تدلي ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه خال من

الاساس القانوني لان محكمة الاستئناف امتنعت عن اجراء التحقيق الذي

طلبته الجهة المميزة وامتنعت كذلك عن سماع احد شهودها بحجة انها استمعت

الى خمسة شهود مع ان هنالك عدة نقاط بالدعوى منها عدم خبرة المميزة

ونية الاستثمار عند المدعى عليه وهكذا يكون تعليل محكمة الاستئناف جاء

ناقصا ويقتضي نقض حكمها

بما ان محكمة الاستئناف قالت في حيثيات حكمها ) وقد استمعت المحكمة

الى بينة المستأنفة تنفيذا لقرارها كما استمعت الى البينة المعاكسة

وحيث ان المستأنفة بلائحتها المؤرخة في 57/7/13 الواردة بعد استماع

الشهود طلبت استماع الشاهد انيس الديراني الذي تخلف عن الحضور كما

طلبت الاستعانة بخبير فني للتثبت من التفاوت بين حصتي الفريقين

المنبثقين عن عقد المقايضة

وحيث ان شهود المستأنفة الذين استمعت اليهم المحكمة بلغ عددهم النصاب

الذي حددته المادة 229 من الاصول المدنية فلا ترى المحكمة والحالة هذه

ضرورة الاستماع الشاهد اينس الديداني الذي تخلف عن الحضور لا سيما

وانه لم يسبق للمستأنفة ان سمعته في اللائحة الي قدمتها لهذه الغاية ...

ومن الثابت ان هذا الشاهد اينس الديداني هو من شهود الجهة المستأنف

عليها وهي نفسها طلبت صرف النظر عن استماعه فلا يحق للمستأنفة التشبث

باستماعه

وحيث ان المحكمة تعتبر ان التدبير الرامي الى الاستعانة بخبير فني

للتثبت من الغبن يصبح بدون فائدة اذا ما انتفى في القضية الحالية

العنصر الاخير من دعوى الغبن المتعلق باستثمار الطيش او عدم الخبرة

وبما انه يتضح من هذه الحيثيات ان محكمة الاستئناف عللت تعليلا كافيا

لعدم سماع الشاهد المطلوب واجابت في رد طلب التحقيق الفني لعدم

الفائدة منه فالسبب الاول التمييزي مستوجب الرد