08/11/1960
تمييز مدني حكم رقم : 108 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 108/1960
- التاريخ
- 08/11/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اقامة دعوى واحدة على عدة مدعى عليهم امام محكمة محل اقامة احدهم حتى ولو كان السبب المدلى به تجاه كل منهم مختلفا
-
وبما ان المادة 90 من الاصول المدنية
تجيز اقامة دعوى واحدة على عدة مدعى عليهم امام محكمة محل اقامة احدهم
دون ان يشترط ان يكون السبب المدلى به تجاه كل منهم واحدا
وبما ان هذه الدعوى ترمي الى مطالبة المميزة والمميز عليها شركة المرفا
بثمن اربعة قساطل حديد نقلت على باخرة المميزة اثنان منها تعطلا على
ظهر الباخرة والاثنان الاخران تعطلا بعد تفريغهما على رصيف شركة المرفا
وبما ان موضوع الدعوى المقامة على شركتي المساجيري والمرفا واحد الا ان
السبب المسندة اليه مسؤولية كل من هاتين الشركتين يختلف عن الاخر غير
ان ذلك لا يحول عملا باحكام المادة 90 الانفة الذكر دون اقامة دعوى
واحدة على الشركتين المذكورتين معا
وبما ان احداهما شركة المرفا تقيم في بيروت فتكون محاكم بيروت صالحة
للنظر بهذه الدعوى عملا باحكام المادة 90 من الاصول المدنية
- مفهوم العيب الخاص الموجود في البضاعة والذي يعفي الناقل البحري من المسؤولية
-
وبما ان
الفقرة الخامسة من المادة 210 تجارة بحرية تعفي الناقل البحري من
المسؤولية اذا كان الضرر اللاحق بالبضاعة ناجم عن عيب خاص في تلك
البضاعة ام عن عيب في التحزيم
وبما ان العيب الخاص يشمل جميع البضائع سواء كانت مغلفة ام غير مغلفة
ويعتبر عدم التغليف عيبا خاصا اذا كانت البضاعة بحسب طبيعتها من
النوع الذي لا يمكن نقله بدون تغليف
وبما ان معرفة ما اذا كانت البضاعة المنقولة من النوع الذي يجب نقله
مغلفا وما اذا كان عدم التغليف يؤلف عيبا خاصا في البضاعة يعفي الناقل
من المسؤولية هي من الامور التي يعود تقديرها الى محكمة الاساس ولا
تخضع لرقابة محكمة التمييز
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان قساطل
الحديد الصب هي من البضائع التي يمكن بحسب طبيعتها نقلها بدون تغليف
وتقديرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز
- مفهوم القوة القاهرة وعما اذا كان تغيير الطقس المفاجيء وهبوب الريح خلال الرحلة البحرية يشكل قوة قاهرة
-
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان من شروط القوة
القاهرة المبرئة من المسؤولية هي ان تكون غير ملحوظة ولا يمكن دفعها
وتلافي نتائجها تكون قد عرفت القوة القاهرة تعريفا يتفق مع القانون
والاجتهاد
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان تغيير الطقس المفاجيء وهبوب الريح
اثناء الرحلة البحرية لا يؤلف القوة القاهرة التي لا يمكن تلافي
نتائجها تكون قد استعملت حقها التقديري الذي لا يدخل تحت رقابة محكمة
التمييز