29/09/1960
تمييز مدني حكم رقم : 94 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 94/1960
- التاريخ
- 29/09/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- موجب محكمة الاساس عند اعتمادها تقرير الخبير ان تعلل اسباب تبنيها للتقرير
-
وبما انه بمقتضى احكام المادة
301 من الاصول المدنية يتوجب على المحكمة عندما لا تاخذ بتقرير الخبير
ان تعلل الاسباب الخاصة التي تحملها على رد التقرير كليا ام جزئيا. اما
في حالة تبنيها مضمون التقرير بكامله فهي غير ملزمة ببيان الاسباب التي
تحملها على تبنيه
وبما ان المميز لم يبين في استحضاره التمييزي الطعون التي زعم انه وجهها
ضد تقرير الخبير والتي لم ترد عليها محكمة الاستئناف فلا يمكن التوقف
عند هذا الطعن
وبما ان محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبير بقولها انه جاء كاملا
ومحتويا كل عناصر التقدير تكون قد احسنت تطبيق القانون
وبما ان محكمة الاستئناف عللت قرارها لرد طلب تعيين خبير اخر بقولها
ان تقرير الخبير البدائي جاء كاملا والمحكمة ترى فيه كل عناصر التقدير
دونما حاجة لتعيين له خبير اخر او لجنة خبراء مما يؤلف تعليلا كافيا
فلا تكون قد خالفت احكام المادة الرابعة من الاصول المدنية
- شروط قبول البينة الشخصية في القضايا التجارية وامكانية رفضها من قبل المحكمة اذا كانت غير مجدية في حل النزاع
-
وبما ان محكمة الاستئناف عللت قرارها لرد طلب تعيين خبير
اخر بقولها ان تقرير الخبير البدائي جاء كاملا والمحكمة ترى فيه كل
عناصر التقدير دونما حاجة لتعيين له خبير اخر او لجنة خبراء مما يؤلف
تعليلا كافيا فلا تكون قد خالفت احكام المادة الرابعة من الاصول
المدنية