الأحكام

07/12/1960

تمييز مدني حكم رقم : 120 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120/1960
التاريخ
07/12/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صفة المميز للادعاء ومفعول تغيير محل اقامة المؤقت على السفينة

-

وبما ان السفينة كانت في الاساس تقوم

بشحن بضاعة السمنتو من هامبورغ في المانيا الى مرفا الكويت الا ان

الشركة المميزة طلبت بموجب برقيتها تاريخ 12 نيسان سنة 1954 الموجهة

الى المميز عليه توجيه الباخرة الى مرفا الدمام متعهدة بايداع قيمة اجرة

الشحن في الناشيونال بنك ثم عادت وارسلت له كتابا مؤرخا في 6 اب سنة

1954 تعهدت له بموجبه بدفع اجرة النقل

وبما ان محكمة الاستئناف استندت الى هذين الكتابين لاعتبار ان المميزة

اعترفت وتعاملت مع المميز عليه بصفته مؤتمنا على السفينة وبالتالي

ممثلا لاصحابها واصحاب الحق بالادعاء

وبما انه اذا كان المؤتمن على السفينة يقيم عادة في مرفا التفريغ الا ان

ذلك لا يؤلف شرطا لازما يتعلق بالانتظام العام لا يمكن للطرفين مخالفته

هذا فضلا عن ان مرفا مقصد السفينة الاساسي هو مرفا الكويت حيث يقيم

المميز عليه وبعد ان افرغت السفينة من البضاعة المشحونة في ذلك المرفا

وجهها المميز عليه الى الدمام لافراغ القسم الاخر من البضاعة هناك وذلك

بناء لطلب الجهة المميزة

وبما انه بعد ان استثبتت محكمة الاستئناف من المستندات المبرزة وبما

لها من حق التقدير ان المميز عليه كان مؤتمنا على السفينة وممثلا

لاصحابها وصاحب حق الادعاء فانه لم يعد من مجال لتطبيق احكام المادة

274 من قانون التجارة

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى المستندين المذكورين انفا

لاستثبات صفة المميز عليه للادعاء تكون قد احسنت تطبيق القانون واجابت

صراحة وضمنا على جميع الاسباب المدلى بها واسندت قرارها الى اساس

قانوني صحيح

- مفهوم المطالبة القضائية وغير القضائية التي تقطع مرور الزمن وحق تقدير محكمة الاساس بهذا الشان

-

وبما ان المادة 357 موجبات وعقود نصت على ان مرور الزمن ينقطع بكل

مطالبة قضائية وغير قضائية من شانها ان تجعل المديون في حالة التاخر عن

تنفيذ الموجب

وبما انه على اثر مطالبة المميز عليه للجهة المميزة باجرة الباخرة من

الكويت الى الدمام اجابته هذه الاخيرة بموجب كتابها تاريخ 6 اب سنة

1954 بانها مستعدة لدفع اجرة النقل من الكويت الى الدمام حال بيع

البضاعة في الدمام وحال انتهاء الخلاف المتعلق بمسالة الدسباتش موني

وبكمية الترابة التي افرغت في الكويت بدلا من الدمام

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان الكتاب

المذكور لا يتضمن مطالبة غير قضائية صريحة بقيمة الترابة التي افرغت في

الكويت بدلا من الدمام وبقيمة الدسباتش موني وانه بالتالي لا يقطع

مرور الزمن فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت احكام المادة 375

موجبات وعقود

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان كتاب 6 اب سنة 1954 لايؤلف

المطالبة الغير قضائية القاطعة لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 357

موجبات وعقود تكون قد اسندت حكمها الى اساس قانوني صحيح وعللته

تعليلا كافيا يبرر النتيجة التي وصلت اليها

- مفهوم مهلة مرور الزمن على الحقوق المتفرعة عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل

-

وبما ان المادة 217 تجارة

بحرية نصت على ان الحقوق المتفرعة عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل

تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة

وبما ان المادة المذكورة بايجابها الاسقاط بحكم مرور الزمن تكون قد

اعلنت صراحة بان المهلة المذكورة هي مهلة مرور زمن وليس مهلة قضائية

عادية

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المهلة المنصوص عليها في المادة

217 تجارة بحرية هي مهلة مرور زمن وتنقطع بالتالي باعتراف المدين تكون

قد احسنت تطبيق القانون وتفسيره