07/12/1960
تمييز مدني حكم رقم : 120 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 120/1960
- التاريخ
- 07/12/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صفة المميز للادعاء ومفعول تغيير محل اقامة المؤقت على السفينة
-
وبما ان السفينة كانت في الاساس تقوم
بشحن بضاعة السمنتو من هامبورغ في المانيا الى مرفا الكويت الا ان
الشركة المميزة طلبت بموجب برقيتها تاريخ 12 نيسان سنة 1954 الموجهة
الى المميز عليه توجيه الباخرة الى مرفا الدمام متعهدة بايداع قيمة اجرة
الشحن في الناشيونال بنك ثم عادت وارسلت له كتابا مؤرخا في 6 اب سنة
1954 تعهدت له بموجبه بدفع اجرة النقل
وبما ان محكمة الاستئناف استندت الى هذين الكتابين لاعتبار ان المميزة
اعترفت وتعاملت مع المميز عليه بصفته مؤتمنا على السفينة وبالتالي
ممثلا لاصحابها واصحاب الحق بالادعاء
وبما انه اذا كان المؤتمن على السفينة يقيم عادة في مرفا التفريغ الا ان
ذلك لا يؤلف شرطا لازما يتعلق بالانتظام العام لا يمكن للطرفين مخالفته
هذا فضلا عن ان مرفا مقصد السفينة الاساسي هو مرفا الكويت حيث يقيم
المميز عليه وبعد ان افرغت السفينة من البضاعة المشحونة في ذلك المرفا
وجهها المميز عليه الى الدمام لافراغ القسم الاخر من البضاعة هناك وذلك
بناء لطلب الجهة المميزة
وبما انه بعد ان استثبتت محكمة الاستئناف من المستندات المبرزة وبما
لها من حق التقدير ان المميز عليه كان مؤتمنا على السفينة وممثلا
لاصحابها وصاحب حق الادعاء فانه لم يعد من مجال لتطبيق احكام المادة
274 من قانون التجارة
وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى المستندين المذكورين انفا
لاستثبات صفة المميز عليه للادعاء تكون قد احسنت تطبيق القانون واجابت
صراحة وضمنا على جميع الاسباب المدلى بها واسندت قرارها الى اساس
قانوني صحيح
- مفهوم المطالبة القضائية وغير القضائية التي تقطع مرور الزمن وحق تقدير محكمة الاساس بهذا الشان
-
وبما ان المادة 357 موجبات وعقود نصت على ان مرور الزمن ينقطع بكل
مطالبة قضائية وغير قضائية من شانها ان تجعل المديون في حالة التاخر عن
تنفيذ الموجب
وبما انه على اثر مطالبة المميز عليه للجهة المميزة باجرة الباخرة من
الكويت الى الدمام اجابته هذه الاخيرة بموجب كتابها تاريخ 6 اب سنة
1954 بانها مستعدة لدفع اجرة النقل من الكويت الى الدمام حال بيع
البضاعة في الدمام وحال انتهاء الخلاف المتعلق بمسالة الدسباتش موني
وبكمية الترابة التي افرغت في الكويت بدلا من الدمام
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان الكتاب
المذكور لا يتضمن مطالبة غير قضائية صريحة بقيمة الترابة التي افرغت في
الكويت بدلا من الدمام وبقيمة الدسباتش موني وانه بالتالي لا يقطع
مرور الزمن فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت احكام المادة 375
موجبات وعقود
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان كتاب 6 اب سنة 1954 لايؤلف
المطالبة الغير قضائية القاطعة لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 357
موجبات وعقود تكون قد اسندت حكمها الى اساس قانوني صحيح وعللته
تعليلا كافيا يبرر النتيجة التي وصلت اليها
- مفهوم مهلة مرور الزمن على الحقوق المتفرعة عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل
-
وبما ان المادة 217 تجارة
بحرية نصت على ان الحقوق المتفرعة عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل
تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة
وبما ان المادة المذكورة بايجابها الاسقاط بحكم مرور الزمن تكون قد
اعلنت صراحة بان المهلة المذكورة هي مهلة مرور زمن وليس مهلة قضائية
عادية
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المهلة المنصوص عليها في المادة
217 تجارة بحرية هي مهلة مرور زمن وتنقطع بالتالي باعتراف المدين تكون
قد احسنت تطبيق القانون وتفسيره