30/11/1960
تمييز مدني حكم رقم : 116 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 116/1960
- التاريخ
- 30/11/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية الاستناد الى تقرير الخبير في القضايا التجارية وان جرى الكشف بغياب احد الفريقين
-
وبما ان تقرير الخبير لا يعتبر قانونيا اذا جرى بغياب
احد الفريقين الا انه يجوز للمحكمة في المواد التجارية ان تستخرج من هذا
التقرير عناصر ومعلومات بشرط ان تكون مؤيدة بقرائن او بمستندات اخرى
في القضية )قرار تمييزي غرفة اولى تاريخ 25 شباط سنة 1960 شركة اسكندر
اده على شركة الضمان اللبنانية وشركة المرفا(
وبما انه يستدل من اوراق القضية ان الحكم المميز لم يستند الى تقرير
خبير واحد فحسب بل الى قرائن وادلة اخرى
- مفهوم القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية
-
وبما ان القوة القاهرة التي تعفي من
المسؤولية هي العامل الطبيعي غير المرتقب وقوعه والذي لا يمكن مقاومته
وبما ان محكمة الاستئناف نفت وجود القوة القاهرة بقولها ان
السيكاوالزقة اي التارجح بمفعول المد والجزر ملاحظ حتى في اكبر المرافيء
ولكنه خفيف نسبة لما يحدث في البحر الحر وان الحادث المفاجيء والقوة
القاهرة منعدمان في مثل هذا الحادث اذ ان الامر المشكو منه ملحوظ
والحادث وقع بناء لاهمال الشركة صاحبة الشالان ومستخدميها
وبما انه مما تقدم يتبين بان محكمة الاستئناف نفت وجود القوة القاهرة
وعللت لقولها تعليلا كافيا فلا تكون خالفت القانون
- وجوب بيان اسباب النقض القانونية
-
بما ان المميزة تبعيا لم تدل بسبب من اسباب
النقض القانونية ولم تبين النقطة القانونية التي خالفها الحكم المطعون
فيه فيقتضي والحالة هذه رد ما ادلت به المميزة تبعيا