15/11/1960
تمييز مدني حكم رقم : 113 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 113/1960
- التاريخ
- 15/11/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الحكم بطلب لم يدع به
-
بما
ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بان الحكم البدائي اعتبر السيد هابط
وسيط نقل وان هذا الاخير لم يستانف الحكم المذكور ورضخ له وان محكمة
الاستئناف بنفيها عنه هذه الصفة تكون قد قضت بمطلب لم يدع به وعرضت
قرارها للنقض
وبما ان المطلب الوحيد الذي تقدم به البر هابط امام الحاكم البدائي هو
الحكم برد الدعوى عنه
وبما ان صفته كناقل بحري ام وسيط نقل لا تؤلف مطلبا انما سببا من
الاسباب التي استندت اليها محكمة الاستئناف لاجابة طلب السيد هابط
بردها الدعوى عنه
وبما انه مهما كانت الاسباب التي استندت اليها محكمة الاستئناف
فانها قضت بالنتيجة بتصديق الحكم البدائي لجهة رده الدعوى عن البر هابط
فتكون حكمت لهذا الاخير بما ادعى به وليس باكثر مما ادعى به
- مهلة توجيه تحفظات الى الناقل البحري من صاحب البضاعة المتضررة في حال كان العيب خفيا ام ظاهرا
-
وبما انه مهما كانت الصفة التي عمل بها البر هابطفسيان اعتبر ناقل بحري
ام وسيط نقل فان المادة 215 من قانون التجارة البحرية توجب على المرسل
اليه ان يوجه الى الناقل البحري او وكيله تحفظات خطية في مرفا التفريغ
في وقت التسلم اذا كان الهلاك ظاهرا اما اذا كان خفيا فضمن مهلة ثلاثة
ايام من تاريخ التسليم والا يفترض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في
وثيقة الشحن
وبما ان المرسل اليهم لم يوجهوا هذه التحفظات فيما يتعلق بالبلاط
المكسر مما يؤلف قرينة على ان البضاعة تسلمت كما هي موصوفة في وثائق
الشحن حتى اثبات العكس
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تقدير البينات ان
المميزة لم تتمكن من اثبات عكس هذه القرينة وحقها هذا لا يقع تحت
رقابة محكمة التمييز