18/10/1960
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1960
- التاريخ
- 18/10/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول اقامة الدعوى ومفعول طلب التدخل الاجباري
-
وبما ان السيد ديلفتكاس اقام هذه الدعوى على شركة الضمان
لاسويس كما انه اقام دعوى ثانية ضمت الى هذه على زرفوس اخوان وشركة
المرفا طالبا بصورة استطرادية الحكم عليها في حال رد دعواه عن شركة
الضمان
وبما ان شركة الضمان لاسويس طلبت ادخال زرفوس اخوان بصفتهم المذكورة
اعلاه كاشخاص ثالثين في الدعوى ليحكم عليهم بما سيحكم به عليها
وبما ان محكمة الاستئناف حكمت بصرف النظر عن دعوى السيد ديافتاكس
المقامة على شركة زرفوس اخوان وشركة المرفا باعتبار انها اضحت بدون
موضوع بعد ان حكم بمطاليب السيد ديافتاكس على شركة الضمان
وبما ان شركة زرفوس اخوان اصبحت بفعل طلب التدخل الاجباري فريقا في
الدعوى بصفة مدعى عليها
وبما ان باقي المدعى عليهم في هذه الدعوى مقيمون في بيروت فيحق لشركة
الضمان بمقتضى احكام المادة 90 من الاصول المدنية اقامة دعواها على شركة
النقل الممثلة بزرفوس اخوان امام محاكم بيروت
وبما انه اذا كان القرار المطعون فيه قد ارتكب خطا في التعليل في جوابه
على وضع اللاصلاحية الا انه جاء موافقا بالنتيجة للقانون من حيث الحكم
برده الدفع المذكور ويحق لمحكمة التمييز اصلاح هذا الخطا دون ان تبادر
الى نقضه
- حق مالك البضاعة المتضررة وشركة الضمان بالادعاء مباشرة على الناقل البحري بالاستناد الى المسؤولية الجرمية وشبه الجرمية
-
بما ان المميزين زرفوس اخوان يدلون تحت هذا السبب
بانهم ادلوا بعدم صفة السيد ديافتاكس وشركة لاسويس للادعاء لانه لا
يجوز ملاحقة شركة النقل الا للشخص الذي يحمل وثيقة الشحن اي السيد رينه
بلجيس ولانه لا يمكن لشركة الضمان ان تلاحق شركة النقل الا بعد دفعها
تعويض الضمان وفقا لاحكام المادة 361 تجارة بحرية وان محكمة الاستئناف
ردت دفع انتفاء الصفة بحيثيات مقتضية جدا وخالفت نص المادة 361
تجارة بحرية وغيرت جوهر الادعاء الاساسي فبعد ان سارت الدعوى على اساس
المسؤولية التعاقدية قبلت محكمة الاستئناف دفع السيد ديافتاكس
المبني على المسؤولية الجرمية بالرغم من انه لا يحق لشركة الضمان ان
تستفيد من الدفع المذكور هذا فضلا عن انه لا يجوز الادلاء بدعوى واحدة
بالمسؤوليتين التعاقدية والجرمية معا
وبما ان محكمة الاستئناف عللت حكمها للرد على دفع عدم الصفة المدلى به
من قبل المميزين زرفوس اخوان بقولها' بانه يجوز لمالك البضاعة ولشركة
الضمان ان يدعيا مباشرة على شركة النقل بالاستناد الى المسؤولية الجرمية
وشبه الجرمية ولو لم يحصل اي تفرغ وفقا لقانون الموجبات والعقود
وبما ان هذا التعليل هو كاف فيكون الطعن بالقرار الاستئنافي لجهة فقدان
الاساس القانوني مستوجبا للرد
- حق شركة الضمان المدعى عليها من قبل المضمون بطلب ادخال الناقل المسؤول عن الضرر في البضاعة
-
وبما انه
بمقتضى المادة 361 تجارة بحرية يحق للضامن الذي الزم بالدفع عن هلاك
البضاعة ان يمارس حقوق المضمون الذي عوضه
وبما انه يحق بمقتضى المادة المذكورة لشركة الضمان التي اقيمت عليها
الدعوى من قبل المضمون ان تطلب ادخال شركة النقل المسؤولة عن الضرر وان
تطلب الحكم عليها بما سيحكم به عليها تجاه المضمون اذ ان الحكم الذي
صدر لمصلحة شركة الضمان على شركة النقل معلق على دفعها المال للمضمون
ديافتاكس بحيث ان شركة الضمان لن تمارس حقوق المضمون الا بعد ان يكون
هذا الاخير قبض بالنتيجة قيمة الضرر اللاحق بالبضاعة
وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه تبنت اسباب الحكم
البدائي لجهة المسؤولية التعاقدية وزادت عليه بان اعتبرت شركة النقل
مسؤولة شخصيا من جراء تفريغها البضاعة ضمن المواعين تحت الامطار وملزمة
بالتالي بقيمة الضرر الذي لحق بالبضاعة بالاستناد الى المسؤولية الشبه
جرمية
وبما انه يجوز لمحكمة الاستئناف ان تستند في تعليلها الى المسؤوليتين
التعاقدية وشبه الجرمية معا لتبرير نتيجة حكمها فيكون السبب المدلى به
مستوجبا للرد