الأحكام

28/12/1960

تمييز مدني حكم رقم : 128 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
128/1960
التاريخ
28/12/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة والاسباب التي تبرر قبول الدعوى

-

بما ان القضية الحاضرة هي

مخاصمة قضاة

وبما انه بمقتضى المادة 573 من الاصول المدنية تنظر المحكمة التي ترفع

اليها دعوى المخاصمة اولا في امكان قبول الطلب

وبما انه بمقتضى احكام هذه المادة والمواد التي تليها يجب اولا تقرير

امكان قبول طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة

وبما انه يجب على المحكمة ان تدقق لاجل امكان قبول الطلب فيما اذا كان

هناك قرائن تبرر قبول دعوى المخاصمة الامر الذي يوجب على المحكمة بحث

الاسباب المدلى بها بصورة مبدئية

وبما انه عملا بالمادة 565 من الاصول المدنية لا تقبل دعوى المخاصمة الا

اذا كانت مبنية على الامتناع عن احقاق الحق او الاحتيال او الخداع او

الرشوة

وبما ان هذه المادة تعتمد نفس الاسباب التي اقرها القانون الفرنسي في

المادة 505 من قانون الاصول المدنية GRISLET ET VERGE C.P.C. NO 181 ET

SUIVANTS وذلك قبل التعديل الذي طرا عليه بقانون 1933/02/07 الذي ادخل

سببا جديدا وهو الخطا الجسيم الذي لم ينص عليه القانون اللبناني

وبما انه في حالة النص اللبناني الحالي المشابه للنص الفرنسي قبل

تعديله يجوز اقامة دعوى المخاصمة عند ارتكاب الخداع او الاحتيال او

الرشوة

وبما ان الخداع او الاحتيال يفرض فيهما ان الخطا الواقع في الحكم كان

مقصودا وان هذا الخطا ناشيء عن سوء الارادة والنية. فالخطا الفادح لوحده

الذي ارتكبه القاضي دون خداع او احتيال لا يكفي لقبول دعوى المخاصمة في

القانون اللبناني على ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز

وبما ان الخطا الجسيم المهني الذي ادخله الشارع الفرنسي في 7 شباط سنة

1933 واضافه الى المادة 505 من الاصول المدنية بنص صريح بقصد توسيع مدى

دعوى المخاصمة لم ينص عليه القانون اللبناني كما سبق بيانه

وبما ان الاخطاء المعزوة الى قرار محكمة التمييز المشكو منه بفرض

ثبوتها لا تكفي لوحدها لقبول دعوى المخاصمة بحسب النص اللبناني

المعمول به الا اذا كانت مقصودة ناشئة عن سوء نية القضاة الذين اصدروا

الحكم

وبما ان ما ادلت به الشاكية لا يشكل في ظروف هذه القضية اسبابا جدية

يستنتج منها ان القاضي المشكو منه قد ارتكب خطا مقصودا صادرا عن سوء

نية وارادة او خداعا او احتيالا تبرر قبول طلب المخاصمة

وبما ان الطلب الوارد والحالة هذه لا يمكن قبوله

وبما انه يقتضي الحكم على المدعية بعطل وضرر للجهة المدعى عليها عملا

باحكام المادة 574 مدنية