28/12/1960
تمييز مدني حكم رقم : 128 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 128/1960
- التاريخ
- 28/12/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة والاسباب التي تبرر قبول الدعوى
-
بما ان القضية الحاضرة هي
مخاصمة قضاة
وبما انه بمقتضى المادة 573 من الاصول المدنية تنظر المحكمة التي ترفع
اليها دعوى المخاصمة اولا في امكان قبول الطلب
وبما انه بمقتضى احكام هذه المادة والمواد التي تليها يجب اولا تقرير
امكان قبول طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة
وبما انه يجب على المحكمة ان تدقق لاجل امكان قبول الطلب فيما اذا كان
هناك قرائن تبرر قبول دعوى المخاصمة الامر الذي يوجب على المحكمة بحث
الاسباب المدلى بها بصورة مبدئية
وبما انه عملا بالمادة 565 من الاصول المدنية لا تقبل دعوى المخاصمة الا
اذا كانت مبنية على الامتناع عن احقاق الحق او الاحتيال او الخداع او
الرشوة
وبما ان هذه المادة تعتمد نفس الاسباب التي اقرها القانون الفرنسي في
المادة 505 من قانون الاصول المدنية GRISLET ET VERGE C.P.C. NO 181 ET
SUIVANTS وذلك قبل التعديل الذي طرا عليه بقانون 1933/02/07 الذي ادخل
سببا جديدا وهو الخطا الجسيم الذي لم ينص عليه القانون اللبناني
وبما انه في حالة النص اللبناني الحالي المشابه للنص الفرنسي قبل
تعديله يجوز اقامة دعوى المخاصمة عند ارتكاب الخداع او الاحتيال او
الرشوة
وبما ان الخداع او الاحتيال يفرض فيهما ان الخطا الواقع في الحكم كان
مقصودا وان هذا الخطا ناشيء عن سوء الارادة والنية. فالخطا الفادح لوحده
الذي ارتكبه القاضي دون خداع او احتيال لا يكفي لقبول دعوى المخاصمة في
القانون اللبناني على ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز
وبما ان الخطا الجسيم المهني الذي ادخله الشارع الفرنسي في 7 شباط سنة
1933 واضافه الى المادة 505 من الاصول المدنية بنص صريح بقصد توسيع مدى
دعوى المخاصمة لم ينص عليه القانون اللبناني كما سبق بيانه
وبما ان الاخطاء المعزوة الى قرار محكمة التمييز المشكو منه بفرض
ثبوتها لا تكفي لوحدها لقبول دعوى المخاصمة بحسب النص اللبناني
المعمول به الا اذا كانت مقصودة ناشئة عن سوء نية القضاة الذين اصدروا
الحكم
وبما ان ما ادلت به الشاكية لا يشكل في ظروف هذه القضية اسبابا جدية
يستنتج منها ان القاضي المشكو منه قد ارتكب خطا مقصودا صادرا عن سوء
نية وارادة او خداعا او احتيالا تبرر قبول طلب المخاصمة
وبما ان الطلب الوارد والحالة هذه لا يمكن قبوله
وبما انه يقتضي الحكم على المدعية بعطل وضرر للجهة المدعى عليها عملا
باحكام المادة 574 مدنية