الأحكام

12/10/1963

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107/1963
التاريخ
12/10/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة لاعلان افلاس المؤسسة التجارية

-

بما انه بمقتضى المادة 490 من قانون التجارة يعلن الافلاس بمقتضى حكم

من المحكمة الابتدائية الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية الاصلية

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان المؤسسة

المطلوب افلاسها هي فلا خوام الكائنة في بيروت شارع فوش فتكون محكمة

بيروت هي الصالحة لاعلان افلاس هذه المؤسسة

- المحكمة المختصة لاعلان افلاس المؤسسة التجارية

-

بما انه بمقتضى المادة 490 من قانون التجارة يعلن الافلاس بمقتضى حكم

من المحكمة الابتدائية الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية الاصلية

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان المؤسسة

المطلوب افلاسها هي فلا خوام الكائنة في بيروت شارع فوش فتكون محكمة

بيروت هي الصالحة لاعلان افلاس هذه المؤسسة

- حق محكمة الافلاس باعلان افلاس التاجر المنقطع عن الدفع تلقائيا ومفعول رجوع طالب الافلاس عن دعواه

-

بما انه يحق

لمحكمة الافلاس ان تعلن تلقائيا افلاس التاجر المنقطع عن الدفع

وبما ان رجوع طالب الافلاس عن دعواه لا يحول دون حق المحكمة باعلان

افلاس التاجر الذي انقطع عن الدفع

بما ان الافادة التي ابرزها السيد ديمتري خوام والتي يتبين منها انه لم

يعد له علاقة بالمؤسسة لم تجد فيها محكمة الاستئناف الاثبات الكافي

على انه انقطع عن مزاولة التجارة

وبما ان هذا الامر يعود لتقدير قضاة الاساس وليس ثمة مخالفة لاحكام

المادة 494 من قانون التجارة فالسبب المدلى به يستلزم الرد

- صفة دين مستثمر الفندق التجارية

-

وبما ان محكمة

الاستئناف اعتبرت في حكمها ان المميزين هما تاجران يستثمران فندقا في

بيروت بدليل السندات الموقعة والتي سببها استثمار الفندق

وبما ان السندات المعلن الافلاس لاجلها تفترض والحالة هذه تجارية

بما ان اغفال البت انما يتعلق بالمطالب

وبما ان القول ان ذمة طالبي النقض بريئة من السندين وان هذين السندين

ساقطان بمرور الزمن وانهما لا يعبران عن وجود دين اكيد لا يشكل مطلبا

بالمعنى القانوني الذي يلزم البت به