الأحكام

06/06/1963

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
70/1963
التاريخ
06/06/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الناقل البحري عن هلاك الاشياء المنقولة او تعيبها وشروط اعفائه من المسؤولية

-

وبما انه بمقتضى احكام المادة

683 موجبات وعقود يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء المنقولة وعن

تعيينها او نقصها ولا يعفى من هذه المسؤولية الا اذا اثبت ان الهلاك ام

العيب حصل من جراء قوة قاهرة او عن عيب في المنقول او عن خطأ من

المرسل

وبما انه اذا كانت البضاعة قد نقلت بحرا بل ان تنقلها الشركة المميزة

برا فان هذه الاخيرة تسلمت البضاعة بعد ان ذكرت على بوليصة الشحن

الصادرة عنها وزن الطرود المسلمة اليها فتكون مسؤولية بمقتضى احكام

المادة 683 المبينة انفا عن كل نقض في الوزن المذكور ما لم تثبت هي

انه وقع بفعل قوة قاهرة ولا يمكنها ان تتذرع بالنقل البحري السابق طالما

انها تسلمت البضاعة بالوزن

- مفعول عدم الرد على وسائل الدفاع

-

وبما ان

المطالب المزعومة تؤلف في الحقيقة وسائل دفاع ترمي الى نفي المسؤولية

عن عاتق الشركة المميزة والى رد الدعوى عنها فان عدم الجواب عليها لا

يعتبر والحالة هذه من قبل اغفال البت باحد المطالب

بما انه فضلا عن ذلك فان المطالب المزعومة لم ترد في خاتمة الاستحضار

الاستئنافي فلا يتوجب على محكمة الاستئناف الجواب عليها عملا باحكام

المادة 386 من الاصول المدنية فيكون السبب المدلى به مستوجبا للرد