الأحكام

08/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
86/1963
التاريخ
08/07/1963
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ تخمين الارض المضمونة دون اجراء معاملات الاستملاك القانونية

-

حيث ان طلب النقض يدور حول ما اذا كان تحديد التعويض

يجب ان يتم بتاريخ الضم الفعلي اي بتاريخ تنفيذ الاشغال ام بتاريخ

التخمين من قبل الخبير المعين من قبل المحكمة

وحيث انه اذا كان تخمين الارض المضمومة دون اجراء معاملة استملاك

قانونية يجب ان يحصل مبدئيا وقانونيا بتاريخ وقوع الضرر اي بتاريخ

تنفيذ الاشغال غير انه اذا تمادى الضرر واستمر تدريجيا فللقاضي ان يقدر

الضرر بتاريخ حكمه او باي تاريخ آخر

وحيث ان محكمة الاستئناف بتحديدها مقدار العطل والضرر بتاريخ التخمين

آخذة بعين الاعتبار التحسين )اي الضرر المتمادي( انما تكون قد استعملت

حقها التقديري ولم تخالف القانون )المادة 51( ويقتضي رد هذين السببين