الأحكام

01/09/1954

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
96/1954
التاريخ
01/09/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مفعول عدم دفع الرسوم القضائية المتوجبة على الدعوى

-

وبما ان عدم اداء

الرسم عنها بداءة لم يحل دون بحثها وردها بداءة فالقول ان الدعوى

المقابلة هذه لم تنظر على درجتين وانها دعوى جديدة لا تقبل لاول مرة في

الاستئناف وان محكمة الاستئناف خالفت القانون لهذين السببين هو في

غير محله القانوني

- في حق محكمة الاستئناف بتقدير الوقائع التي تساعدها على تفسير بنود العقد

-

وبما ان المادة / 12 / من الاتفاقية المعقودة بين الفريقين تنص انه اذا

اقفل الكاراج بصورة نهائية من قبل الحكومة يبطل هذا العقد بين الطرفين

وبما ان محكمة الاستئناف استسثبتت هذه الوقائع بسلطانها المطلق الذي

لا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز واستنتجت منها بحق ان الكاراج لم

يقفل بصورة نهائية وان التدبير المؤقت الذي اتخذته السلطة والذي لم

يلبث ان الغي لم يتضرر منه المميز وان المميز عليه لم يرتكب اية

مخالفة من شأنها فسخ الاتفاق على مسؤوليته

وبما ان محكمة الاستئناف لم تفسد والحالة هذه بنود العقد الصريحة وقد

عللت قرارها تعليلا قانونيا واسندته الى اساس قانوني

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة تخفيض البند الجزائي في حال تنفيذ الاتفاق جزئيا

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تقدير

الوقائع ان المميز الحاج سعدي مطر نفذ الاتفاق جزئيا فاصبح من الجائز

بهذه الحالة تخفيض قيمة البند الجزائي عملا بالفقرة الاخيرة من المادة

/266/ موجبات وخفضت قيمة البند الجزائي الى ثلاثة الاف ل.ل بالنظر

الى ظروف القضية والاضرار اللاحقة بالمميز تبعيا

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون وقد عللت حكمها واسندته

الى اساس قانوني