الأحكام

29/09/1954

تمييز مدني حكم رقم : 101 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101/1954
التاريخ
29/09/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم دعوة الخبير المستأنفين للجلسة التي اجرى فيها الكشف لوحده بعد ان دعاهما لجلسة سابقة ولم يلبياها

-

وبما ان الخبير السيد يعقوب قد دعى المستأنفين

للجلستين الاولى والثانية ولم يدعهما للجلسة الاخيرة التي اطلع فيها على

الملف المتعلق بالقضية في المصرف العربي بدمشق واعطى تقريرا مؤرخا

في 13 تشرين الاول سنة 1952

وبما ان المستأنفين طلبا ابطال هذا التقرير لعلة ان الخبير قام لوحده

بالكشف على ملف القضية دون ان يدعوهما لحضوره وتعيين خبيرا اخر لتنفيذ

المهمة المبينة في القرار الاعدادي

وبما ان الخبير لم يخالف المادة /289 /من الاصول المدنية بعدم دعوته

المستأنفين للجلسة الثالثة طالما انه ابلغهما موعد الجلسة الاولى قبل

البدء بمعاملات التحقيق الفني فتقريره يعتبر باطلا من هذه الناحية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة استناد القرار الى علم المحكمة الخاص واعتقادها الشخصي

-

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ) وبتاريخ 4 حزيران سنة 949

اجاب بنك ميلانو بعدم امكان انفاذ العملية لخطأ ورد في التعليمات (

لم تسند قرارها الى ما تعلمه او تعتقد انها تعلمه شخصيا عن القضية بل

الى ما جاء في اقوال المستأنفين في استحضارها الاستئنافي وبالتالي فلم

تخالف المادة /135 / من الاصول المدنية

- حق قضاة الاساس في التقدير لجهة تفسير المستندات والعقود

-

وبما ان تفسيرا المستندات والعقود

يعود لتقدير قضاة الاساس المطلق شرط ان لا يفسدوا معنى مدى بنودها

الصريحة تحت ستار التفسير