الأحكام

11/02/1959

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1959
التاريخ
11/02/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في توزيع نفقات الدعوى او تحميلها الفريق الذي خسر معظم طلباته

-

وبما ان هذه المادة ليست ملزمة للمحكمة بل تترك لتقديرها

جواز توزيع النفقات او الحكم بها على احد الفريقين الذي خسر معظم

طلباته الرئيسية

وبما ان قضاة الاساس بالزامهم المميزين بكامل الرسوم والمصاريف وخمس

وعشرين ليرة ل. اتعاب محاماة انما استعملوا سلطانهم التقديري فلا يترتب

عليهم في هذه الحالة ان يعللوا الحكم بالمصاريف ضد فريق خاسر

- كيفية احتساب مهلة ترقين الدعوى بعد سقوط الحكم الغيابي

-

بما

ان صراحة النص تؤيد التفسير الذي ذهب اليه القاضي البدائي ومن بعده

محكمة الاستئناف باعتبار الحكم الغيابي الصادر في 28 تشرين الثاني سنة

1946 ساقطا حكما لعدم طلب تبليغه ودفع الرسوم بخلال الثلاثة اشهر

التالية للفظه

وبما ان هذا السقوط الحتمي للحكم الغيابي يعيد معاملات المحاكمة الى ما

كانت عليه قبل صدوره دون حاجة الى طلب قضائي من احد الفريقين او الى

قرار يصدر بهذا الصدد عن المحكمة

وبما ان المعاملات السابقة لهذا الحكم الغيابي بقيت متروكة دون عذر

مشروع من تاريخ انقضاء الاشهر الثلاثة حتى تاريخ المبادرة الى تبلغ ذلك

الحكم في 25 اذار سنة 1955 اي ثمانية سنين ونيف وهي زائدة عن المدة

المحددة في المادة 471 من قانون المحاكمات المدنية لسقوط تلك

المعاملات حكما ايضا

وبما ان المدعى عليه المميز عليه في اول معاملة منه لحقت التبليغ اى في

استحضاره الاعتراضي طلب اسقاط الحكم والمعاملات فتكون المحكمتان

البدائية والاستئنافية قد احسنت في تطبيق القانون والحكم الاستئنافي

مستوجب الابرام