18/10/1954
تمييز مدني حكم رقم : 111 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 111/1954
- التاريخ
- 18/10/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في المسؤولية الوضعية الناشئة عن حراسة الجوامد وشروطها
-
وبما ان المرحوم رأفت نصار مدير
معمل الشركة المميزة كان عند اجراء قياس الضغط يعمل في معمل الشركة
المميزة ضمن نطاق وظيفته وتحت ادارتها ومراقبتها وحدها
وبما ان الاسطوانه انفجرت كانت لا تزال في حوزة الشركة المميزة وتحت
حراستها
وبما ان الشركة المميزة هي مسؤولة وحدها سواء بوصفها حارسة للاسطوانة
بمقتضى المادة /131 / ق. م او بمقتضى احكام المادة /127 / ق.م . بسبب
خطأ عاملها رأفت نصار اثناء عمله في هذه الشركة وبينما كان تحت سلطتها
الفعلية في المراقبة والادارة ولا تاثير البته لكونه استعمل الة الشركة
المميز عليها لقياس الضغط لانه من الثابت ان هذه الالة لم تكن سبب
الانفجار ولان هذه الشركة لم تكن تجري بذاتها او بواسطة ممثليها اعمال
الرقابة فعلا وفحص اسطوانات الاوكسجين ولا تأثير البته لكون عامل
الشركة المميز عليها لم يقم بنفسه بالتحقق من شروط الاوكسيجين وفقا
للعقد
- حق المحكمة المدنية باستخلاص عناصر قناعتها وحكمها من اوراق التحقيق الجزائي وشهادة الشهود بالرغم من قرار منع المحاكمة
-
وبما ان قرار منع المحاكمة لا يحول دون
حق المحكمة المدنية باستخلاص عناصر قناعتها وحكمها من اوراق التحقيق
الجزائي وشهادة هؤلاء الشهود المستمعين فيه بشرط ان توضع هذه الاوراق
تحت البحث كما هو حال القضية ولا يترتب على المحكمة تلخيص شهادة
هؤلاء الشهود فاسباب التمييز المدلى بها من هذه الناحية يستلزم الرد
- مفعول الادلاء بالطعن لاول مرة امام محكمة التمييز
-
وبما ان الجهة المميزة لم تطعن في ناحية
الحكم البدائي هذا لا في استحضارها الاستئنافي ولا في لائحتها الجوابية
الاستئنافية فلا يسوغ لها ان تدلي بهذا الطعن للمرة الاولى تمييزا