16/05/1963
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/1963
- التاريخ
- 16/05/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الامور التي يمكن للمفلس الادعاء بشانها باسمه الشخصي
-
بما انه يحق للمفلس في الامور التي تتعلق بشخصه وتتعارض
فيها مصلحته مع مصلحة جماعة الدائنين ان يدعي باسمه الخاص بدون واسطة
السنديك
وبما ان قضية الصلح الجاري بين الدائنين وبين المفلس والتصديق عليه هي
قضية تتعلق بشخص المفلس ويحق له ان يداعي بشأنها بصفته الشخصية بوجه
السنديك دونما حاجة للحصول على ترخيص مسبق من قاضي الطابق لتسليفه
الرسوم والمصاريف المتوجبة في التمييز
- امكانية اخذ راي النيابة العامة من قبل محكمة الاساس
-
وبما انه بمقتضى احكام المادة 4 من قانون التنظيم
القضائي الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1961 ان النيابة العامة لا تمثل
امام محاكم الدرجة الاولى ولا امام محاكم الاستئناف الا في الحالات
التي تمثل فيها كفريق اصلي فقط غير ان ذلك لا يحول عملا باحكام المادة
408 من الاصول المدنية دون حق المحكمة اذا شاءت الاستنارة براي النيابة
العامة واخذ مطالعتها في بعض الامور والدعاوى
- حق محكمة الاساس بقبول او رفض الصلح المعروض من قبل المفلس في الافلاس التقصيري
-
وبما انه يتوجب على
محكمة الاساس في رفضها ام بقبولها للصلح ان تاخذ بعين الاعتبار المصلحة
العامة ومصلحة الدائنين
وبما انه يعود لمحكمة الاساس امر تقدير الاسباب الناجمة عن المصلحة
العامة ومصلحة الدائنين بصورة مطلقة لا تخضع لرقابة محكمة التمييز بشرط
ان لا تكون الاسباب التي تعتمدها مخالفة للواقع
وبما ان محكمة الاستئناف استندت لرفضها التصديق على المصالحة المعروضة
من قبل المفلس الى الامور الاتية: عدم مسك المفلس دفاتر حسب الاصول
وقيامه بمعاملات اعارة الامضاء للاستحصال على اعتمادات من المصارف
واستعماله وسائل خاسرة للاستحصال على اعتمادات بدفعه فائدة
3 شهريا واقدامه على انشاء تأمين بمبلغ 150000 ليرة ل. قبل اعلان افلاسه
بثلاثة اسابيع لصالح المساعد القضائي السيد بيار بستاني واعتبرت ان كل
عمل من هذه الاعمال يبرر لوحده رفض التصديق على المصالحة
وبما انه اذا كان يحق لمحكمة الاساس عملا باحكام المادة 564 من قانون
التجارة التصديق على عقد الصلح بالرغم من الافلاس التقصيري الا ان
ممارسة هذا الحق عائد لتقديرها بحيث يحق لها ايضا ان ترفض التصديق على
المصالحة اذا رات ان مصلحة الدائنين والمصلحة العامة تقضيان بذلك
- مفعول اشتراك المحقق في دعوى الافلاس الاحتيالي بتشكيل هيئة المحكمة المدنية
-
بما ان المميز يدلي تحت هذا
السبب بان محكمة الاستئناف لم تكن صالحة لاصدار القرار المطعون فيه
لانه قد سبق لاحد مستشاريها الاستاذ غندور ان تولي التحقيق في الدعوى
الجزائية المقامة على المفلس بمادة الافلاس الاحتيالي
وبما ان قيام الاستاذ غندور بالتحقيق بصفته قاضي تحقيق بيروت بدعوى
الافلاس الاحتيالي المقامة بحق المفلس لا يحول دون اشتراكه في دعوى
الافلاس الحقوقية التي بتت بها محكمة الاستئناف هذا فضلا عن ان
المميز لم يطلب رد الاستاذ غندور للسبب المذكور فيكون حقه بالاعتراض
على اشتراك الاستاذ غندور في اصدار القرار المطعون فيه قد سقط عملا
باحكام المادة 122 من الاصول المدنية