الأحكام

16/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1963
التاريخ
16/05/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
محمصاني، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صحة البند الوارد في الوصية والذي يعين الموصى له الثاني والثالث

-

وبما ان محكمة

الاستئناف مضت تقول بأن الايصاء الوارد في الوصية موضوع الدعوى ليس

ممنوعا في القانون اللبناني وان بنود الوصية لا تنطوي على تجميد الاملاك

في يد الموصي لهما بل تطبق بحقهما بالتصرف بها وتكتفي بتعيين الموصى له

الثاني والثالث بالرصيد المتبقى وهذه بنود مقبولة شرعا في مجال الايصاء

وان حق الجهة المستأنفة ) المميزة حاليا ( معلق على تحقق عدة شروط لا

يمكن التكهن منذ الان بأنها ستحقق يوما

وبما انه يتبين مما تقدم بأن محكمة الاستئناف اوضحت الشرط الوارد في

الوصية وفسرته تفسيرا علميا صحيحا واعطته الوصف القانوني كما انها بينت

بكل دقة الشروط التي يجب ان تتحقق وتتوافر لانشاء حق الوقف الماروني

وعللت قولها تعليلا كافيا فلا تكون خالفت القانون واسندت حكمها الى

اساس قانوني فالاسباب الثلاثة تستوجب الرد

وبما انه فضلا عن ذلك فأن الايصاء على الوجه الوارد في الوصية اي ان ما

يتبقى من التركة تتصرف به الموصى لهما الاولى والثانية تصرف المالك

المطلق بملكه فأن الايصاء المذكور يعتبر قانونيا وصحيحا ونافذا لانه لا

يتضمن تجميد لكل او بعض عناصر التركة

وبما ان المحكمة لو اجابت طلب الجهة المميزة واعطتها الحق بأؤ تجمد

منذ الان قسما من التركة تكون خالفت ارادة الموصي وخالفت القانون

وادخلت هي شرط التجميد على الوصية