04/07/1963
تمييز مدني حكم رقم : 85 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 85/1963
- التاريخ
- 04/07/1963
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- الصغير، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم محل الدفع لتحديد المحكمة المختصة في المواد التجارية
-
بما ان المادة
101 من الاصول المدنية اجازت في المواد التجارية اقامة الدعوى اما لدى
محكمة محل اقامة المدعى عليه واما لدى محكمة محل ابرام العقد وتسليم
البضاعة واما لدى محكمة محل الدفع
وبما ان محل الدفع الذي عناه المشرع هو المحل المعين في العقد الجاري
بين الطرفين لا المحل الذي جرى فيه الدفع بالفعل
وبما انه بمقتضى احكام المادة 302 موجبات وعقود اذا لم يجر تعيين محل
الدفع في العقد فان محل اقامة المدين يعتبر محلا للايفاء
وبما انه لم يتبين ان الطرفين اتفقا على ان يجرى الدفع في مدينة بيروت
اما طلب الجهة المميزة حصول هذا الاتفاق بجميع طرق الاثبات ومنها
البيئة الشخصية فانه لم يرد في خاتمة الاستحضار الاستئنافي ام اللائحة
الاخيرة فلم يكن يتوجب على محكمة الاستئناف الجواب عليه عملا باحكام
المادة 386 من الاصول المدنية
- المحكمة المختصة في حال تعدد المدعى عليهم
-
وبما انه اذا جاز عملا باحكام
المادة 90 من الاصول المدنية اقامة الدعوى على عدة اشخاص مدعى عليهم
امام محكمة المحل الذي يقيم فيه احدهم فذلك بشرط ان يكون الادعاء الموجه
ضد هذا الاخير جديا بحيث لا يؤدي الى حرمان باقي المدعى عليهم من حقهم
بالتقاضي امام قضاتهم الطبيعيين
- التفويض القانوني والتحويل المصرفي
-
وبما ان التفويض المنصوص عليه في المادة
326' موجبات وعقود هو توكيل يعطى من شخص يدعى المفوض لشخص اخر يدعى
المفوض اليه ليعقد التزاما تجاه شخص ثالث يسمى المفوض لديه ولا يمكن
للتفويض المذكور ان يستنتج استنتاجا عن طريق التقدير انما يجب ان يكون
ثابتا بصورة صريحة
وبما ان التحويل المصرفي يفترض فيه وجود دائنا ومدين لكل منهما حساب
في مصرف واحد فيعطي المدين امرا للمصرف المذكور بتحويل مبلغ من المال
من حسابه الى الدائن
- مفعول الخطأ المادي باسم رئيس المحكمة على صحة الحكم
-
وبما انه ورد في محضر
جلسة 1960/03/15 ان الهياة مؤلفة من السادة يكن وعيد ونصار الا ان
الرئيس السيد جان باز هو الذي وقع محضر الجلسة المذكورة مما يدل على
انه هو الذي تراس الجلسة بالفعل وان اسم السيد يكن ورد من قبيل الخطا
المادي
وبما ان هذا الخطا المادي لم يؤثر على نتيجة الحكم الذي صدر اذ ان جلسة
1960/03/15 تبعتها عدة جلسات
وبما ان الخطأ المذكور لا يؤلف بالتالي مخالفة جوهرية من شانها ان تؤدي
الى ابطال الحكم فيكون السبب المدلى به مستوجبا للرد
- مفعول عدم تلاوة الاوراق عند تجديد الهيئة
-
بما ان الغاية من تلاوة الاوراق
هو اطلاع المحكمة عليها والاحاطة بها قبل اصدار قرارها
وبما انه ورد في الجلسة الاخيرة قبل ختام المحاكمة ان الوكلاء كرروا
اقوالهم كما ورد في القرار المطعون فيه ان المحكمة اطلعت على جميع
الاوراق فتكون الغاية المتوخاة من تلاوة الاوراق قد تحققت
وبما ان السبب المدلى به يكون مستوجبا للرد