04/07/1963
تمييز مدني حكم رقم : 84 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 84/1963
- التاريخ
- 04/07/1963
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الوحدة العقارية لتقدير اقتطاع الربع المجاني
-
حيث
ان العقار 3915 اشرفية الذي اقتطع منه قسم للمنفعة العامة هو من
العقارات الممسوحة
وحيث لتحديد معنى كلمة عقار يجب الرجوع الى القرارات العقارية التي
ضيغت قبل انشاء وتنفيذ اعمال المساحة في لبنان
وحيث انه من الرجوع الى المادة 5 من القرار 188 تاريخ 1926/03/15 يتبين
ان العقار وحدة لها في السجل العقاري رقم ومساحة ولها صحيفة عقارية
مستقلة
وحيث ان العقار الواحد الموصوف على الوجه المبين اعلاه يمكن ان يؤلف
من عدة قطع قطعة صخرية واخرى سليخ بعل وثالثة سقي مغروسة الا انها كلها
تؤلف عقارا واحدا طالما ان لها صحيفة عقارية واحدة ورقم ومساحة مبينة
في الصحيفة المذكورة
وحيث ان ما ورد في المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الانف الذكر
بان العقار غير المبني يؤلف من القطع المتلاصقة يتلاءم وهذا التفسير
الوارد ولا يستفاد منه ان العقار هو عبارة عن عدة عقارات مستقلة والا
لكان واضع المرسوم الاشتراعي رقم 4 استعاض عن عبارة قطع متلاصقة بعبارة
عقارات متلاصقة
وحيث ان الربع المجاني الذي يحق للادارة المستملكة اقتطاعه في
الاستملاك التخطيطي يحسب على اساس مساحة كل عقار من العقارات
المجاورة اذا كان كل منها يحمل رقما في السجل العقاري مستقلا عن رقم
العقارات الاخرى المتلاصقة