الأحكام

04/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
84/1963
التاريخ
04/07/1963
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الوحدة العقارية لتقدير اقتطاع الربع المجاني

-

حيث

ان العقار 3915 اشرفية الذي اقتطع منه قسم للمنفعة العامة هو من

العقارات الممسوحة

وحيث لتحديد معنى كلمة عقار يجب الرجوع الى القرارات العقارية التي

ضيغت قبل انشاء وتنفيذ اعمال المساحة في لبنان

وحيث انه من الرجوع الى المادة 5 من القرار 188 تاريخ 1926/03/15 يتبين

ان العقار وحدة لها في السجل العقاري رقم ومساحة ولها صحيفة عقارية

مستقلة

وحيث ان العقار الواحد الموصوف على الوجه المبين اعلاه يمكن ان يؤلف

من عدة قطع قطعة صخرية واخرى سليخ بعل وثالثة سقي مغروسة الا انها كلها

تؤلف عقارا واحدا طالما ان لها صحيفة عقارية واحدة ورقم ومساحة مبينة

في الصحيفة المذكورة

وحيث ان ما ورد في المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الانف الذكر

بان العقار غير المبني يؤلف من القطع المتلاصقة يتلاءم وهذا التفسير

الوارد ولا يستفاد منه ان العقار هو عبارة عن عدة عقارات مستقلة والا

لكان واضع المرسوم الاشتراعي رقم 4 استعاض عن عبارة قطع متلاصقة بعبارة

عقارات متلاصقة

وحيث ان الربع المجاني الذي يحق للادارة المستملكة اقتطاعه في

الاستملاك التخطيطي يحسب على اساس مساحة كل عقار من العقارات

المجاورة اذا كان كل منها يحمل رقما في السجل العقاري مستقلا عن رقم

العقارات الاخرى المتلاصقة