الأحكام

08/10/1963

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
105/1963
التاريخ
08/10/1963
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول احتساب تعويض الاستملاك اذا كان مالك العقار هو شاغله

-

وبما ان التعويض المتوجب لشاغل العقار

مستقل عن التعويض المتوجب للمالك بدليل ان المادة 7 من المرسوم

الاشتراعي رقم 45/ ل والمادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 اوجبتا على

الادارة المستملكة التعويض على المستثمر والمستاجر اذا كان صك

الاستثمار ام الاجارة يحمل تاريخا صحيحا سابقا لمرسوم الاستملاك

وبما انه اذا كان صاحب الملك هو الذي يشغل عقاره ويستثمره بالذات فانه

يتوجب له تعويضين تعويضا عن ملكيته للعقار وتعويضا لقاء فقدانه حق

الاشغال والاستثمار اسوة بالتعويض الذي يمنح للمستاجر لقاء فقدانه حق

الاشغال اذ ان نص المادتين 6 و7 المذكورتين انفا ورد على اطلاقه ويشمل

بالتالي المالك الذي يشغل عقاره ويستثمره بالذات

- حق محكمة الاساس بتحديد مقدار الفائدة المحكوم بها كتعويض اضافي عن التاخر بدفع تعويض الاستملاك

-

وبما انه يعود للقاضي عملا باحكام المواد 259 و260 و261 موجبات وعقود

حق تقدير التعويض المتوجب بالنسبة للضرر الواقع او الربح الفائت على

ان ياخذ بعين الاعتبار في تقديره الاضرار المباشرة والاضرار غير

المباشرة

وبما انه يحق له بالتالي اذا راى ان التاخير عن دفع التعويض المتوجب

قد الحق ضررا بالدائن ان يحكم لهذا الاخير بفائدة على سبيل التعويض

الاضافي

وبما ان امر تحديد مقدار الفائدة المذكورة وبدء توجبها يعودان لتقديره

المطلق الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز فيكون السبب المدلى به

مستوجبا للرد