03/11/1972
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1972
- التاريخ
- 03/11/1972
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- شدياق، العوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تبليغ الحكم من وكلاء المتقاضين
-
بما انه تبين من الاطلاع على وثيقة التبليغ المتعلقة
بالقرار الاستئنافي المطعون فيه ان المباشر المكلف بالتبليغ عرض نسخة
القرار على وكيل المميز بتاريخ 23 حزيران سنة 1971 فطلب الوكيل ابلاغ
موكله ثم عاد وتبلغ القرار بتاريخ 14 تموز سنة 1971 وفقا للاصول
وبما ان مأمور التبليغ لم يترك للمحامي الوكيل الذي اعتذر عن التبلغ في
المرة الاولى صورة الاوراق المطلوب ابلاغها وفقا لما تنص عليه المادة
353 اصول مدنية مما يجعل تمنع الوكيل عن التبلغ في المرة الاولى دون اثر
قانوني ولا مجال بالتالي لاعتبار الوكيل مبلغا بتاريخ 23 حزيران سنة
1971 وطالما ان الاصول التي نصت عليها المادة 353 المذكورة لم تراع
وبما ان التبليغ الذي عاد وتم للوكيل نفسه وفقا للاصول قد حصل بتاريخ 14
تموز سنة 1971 وتقيد التمييز في 13 اب سنة 1971 مما يجعله واردا ضمن
المهلة القانونية
- في شروط اعتبار تنفيذ الحكم رضوخا ضمنيا له
-
وبما انه يشترط كي يعتبر تنفيذ الحكم رضوخا ضمنيا له
ان لا ينشا اي التباس بصدد قضية المحكوم عليه في الرضوخ للحكم وعلى
المحكمة الا تقضي بالرضوخ الا اذا ظهرت نية الفريق في الرضوخ واضحة
واكيدة
وبما ان القرار الاستئنافي قضى بابطال قرار امين السجل العقاري المتضمن
تصحيح ما اسماه بالاخطاء المادية التي اعتورت القيود
وبما ان المميز لم يرضخ لما قضى به القرار الاستئنافي لهذه الناحية بل
انه استدعى نقض القرار المذكور وتقدم من القاضي المنفرد في كسروان
باستحضار دعوى على الوقف المميز عليه طالبا بموجبه الحكم له بملكية
العقارات رقم 1282 و1600 و1601 غزير وتسجيل العقارات المذكورة على
اسمه محتفظا بحق الطعن تمييزا بقرار محكمة الاستئناف تاريخ 27 نيسان
سنة 1971 موضوع المراجعة الحاضرة
وبما ان هذه المحكمة التي يعود لها امر التقدير ترى ان اقامة دعوى
الملكية امام قاضي الاساس لا تعتبر بحد ذاتها وبالنظر للظروف التي
رافقتها رضوخا للقرار الاستئنافي القاضي بابطال قرار امين السجل العقاري
وتنفيذا له مما يوجب رد الدفوع المدعى بها من المميز لهذه الناحية
- الطبيعة القانونية للدفع بعدم الصلاحية
-
وبما ان ما ادلى به المميز في لوائحه الاستئنافية
والرامي الى تصديق الحكم البدائي من حيث النتيجة ورد الدعوى شكلا لعدم
الصلاحية ولعدم الاختصاص لا يشكل مطلبا بالمعنى القانوني ولكن سببا من
اسباب الدفاع وان محكمة الاستئناف بقبولها الدعوى تعتبر انها ردت
ضمنا السبب المذكور
وبما ان اغفال بحث هذا السبب صراحة لا يفتح مجالا للنقض عن طريق عدم
البت باحد المطالب )الحالة المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة
61 تنظيم قضائي( بل عن طريق مخالفة القانون )المادة الرابعة اصول مدنية(
الامر غير المدلى به على هذا الوجه مما يوجب رد السببين التمييزيين
الاول والثاني بالشكل الذي وردا فيه
- صلاحية امين السجل العقاري بتصحيح الاخطاء المادية وتسجيل عقود البيع
-
وبما انه يتبين من مراجعة
احكام المادة 15 من القرار 188 والمادتين 20 و30 من القرار 188 ان ما
يمكن لامين السجل العقاري ان يجريه من تصحيح في محتويات السجل هو تصحيح
القيود المخالفة للاصول او الساقطة سهوا او الاغلاط الكتابية الملحوظة
في الصحيفة العقارية اذا كان ذلك ناتجا عن الوثائق وقد نصت المادة 30
من القرار 189 انه يعتبر من الاغلاط الكتابية البسيطة عدم المطابقة بين
قيود الصحيفة ومضمون المستندات والوثائق المبرزة تأييدا للتسجيل
وبما انه يتبين بالعكس من القرار المطعون فيه ان ما اجراه امين السجل
العقاري لا يتعلق بالاخطاء المادية كما صار تحريفها اعلاه اذ ان قيد
العقارات على اسم بعض آل حبيش ثم على اسم الجهة المستأنفة المميز
عليها حصل بنتيجة قرارات قضائية وليس نتيجة لخطأ مادي ناجم عن عدم
المطابقة بين قيود الصحيفة ومضمون السندات والوثائق المبرزة تأييدا
للتسجيل بحيث لا مجال للقول بمخالفة المادتين 29 و30 من القرار 189
وبما ان عقد البيع المتذرع به من المميز لا يسجل عفوا في السجل العقاري
اذ انه لا يحق لامين السجل العقاري اتخاذ المبادرة من نفسه بتسجيل مثل
هذا العقد بل ان تسجيله يتم بموافقة فريقي العقد فاذا وقع نزاع فيما
بينهما فصلت المحكمة المختصة بهذا النزاع بقرار قضائي يقضي بالتسجيل
عند الاقتضاء
وبما انه يتحصل مما تقدم ان لا مجال للقول بمخالفة محكمة الاستئناف
المباديء العامة المتعلقة بالمفعول الاعلاني للقرارات القضائية المثبتة
للملكية مما يوجب رد اقوال المميز المخالفة