24/11/1972
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 67/1972
- التاريخ
- 24/11/1972
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- فياض، عوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية قرار وقف اجراءات معاملة البيع بالمزاد العلني للاستئناف
-
وحيث من الراهن ان محكمة المزايدة ان اوليت البيع عن طريق
المزايدة فان قرارها بتأجيل البيع لسبب او لآخر كان تخفض ثمن عن الطرح
وترجيء المزايدة لموعد جديد لا يقبل الطعن او الاستئناف عملا بصراحة'
نص المادة 764 اصول مدنية كما يقبل قرار الاحالة التي تصدره بنتيجتها
الاستئناف
وحيث ان المحكمة هذه ان ثبتت بطاريء من طواريء المزايدة كما فعلت
بقرارها عندما ابطلت اعمال النشر والاعلان بحجة عدم ابلاغ الاخطار
العيني من احد اصحاب الحقوق العينية واوقفت التنفيذ او المزايدة
ممتنعة عن متابعة الاجراءات المؤدية للاحالة فان قرارها هذا لا يعد
تأجيلا للمزايدة المقصود بها النص المنوه عنه وهو ككل قرار قضائي يقبل
الطعن استئنافا وفقا للمباديء العامة وليس وفقا للاصول الخاصة المتعلقة
باستئناف قرار الاحالة
- في المرجع القضائي الصالح للبت ببطلان اعمال التنفيذ
-
وحيث ان محكمة المزايدة لا يدخل في اختصاصها تقرير بطلان اعمال التنفيذ
لعدم ابلاغ الاخطار العيني اذ ان دعوى بطلان التنفيذ تعود لمحكمة
البداية بصفتها العادية وليس بوصفها محكمة مزايدة تتولى مهمتها وفاقا
لاصول خاصة مما يجعل الادلاء بمخالفة المواد المنوه عنها في غير محله
قانونا والاسباب المدلى بها مردود
- الاصول المتبعة امام محكمة البداية التي تتولى اعمال المزايدة
-
بما ان المميز تحت هذا السبب ينفي على القرار مخالفته
احكام المادة 401 اصول مدنية عندما اعتبر ان لمحكمة المزايدة اصدار
قرارها حال انتهاء الجلسة بحيث لا يعطي الفرقاء في التنفيذ المهلة
المعينة في هذه المادة لتقديم مذكرة بملحوظاتهم
وحيث يتضح من صراحة نص المادة 758 اصول مدنية ان محكمة البداية تتولى
اعمال المزايدة في جلسة ذات طابع خاص فلا تخضع للاصول العادية التي
تتبعها في فصل المنازعات القضائية ولا وجه بالتالي للقول بحق الفرقاء
بالتنفيذ ان يقدموا مذكرة بملحوظاتهم مما يجعل السبب المدلى به مردودا
- حق المحكمة بتقدير طلب فتح المحاكمة
-
وحيث ان المميز
وقد تقدم استئنافا بطلب فتح المحاكمة بحجة انه تقدم بدعوى جزائية
لتزوير زعم حصوله في محضر ضبط المعاملة الاجرائية فردت المحكمة
الاستئنافية طلبه لعدم علاقة صيغة قرار الاحالة بمثل تلك الدعوى
وحيث ان المحكمة بقولها هذا تكون قد اعتبرت ان قرار الاحالة الذي يطعن
به امامها لعيب في صيغه لا يدخل بمثل هذه الطعون الناجمة عن التزوير
المدعى به وتكون بالتالي قد عللت السبب الذي من اجله لم ترفع المحاكمة
ولم تخالف بذلك المادة 4 اصول مدنية
وحيث ان للمحكمة حرية التقدير بصدد الاستجابة لطلب فتح المحاكمة او
رفضه وهي قد مارست حقها بالتقدير