22/12/1972
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/1972
- التاريخ
- 22/12/1972
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- فياض، عوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لدعوى اخلاء المأجور المبنية على التعدي
-
وبما ان الدعوى منذ اقيمت قد اسندت الى الاعتداء والغصب
ولم تؤسس بالاستناد لقيام اجارة بين الفريقين مقررة ومعترف بها فلا
تكون' والحالة هذه من دعاوى الاجور وقابلة للتمييز وفاقا للقواعد العامة
- مفعول قبض الايجار دون تحفظ
-
وحيث من الرجوع
للقرار المطعون فيه يتضح ان المحكمة استنادا للايصال المشعر بقبض بدل
الاجارة عن سنة 1962 دونما تحفظ اعتبرت كما صار شرحه ان في ذلك عرضا
اقترن بالقبول فتم عن قيام اجارة محددة البدل سنويا مما برر رد دعوى
الاخلاء المسندة للغصب
وحيث ان المحكمة بقولها هذا تكون قد بينت بجلاء الوقائع المعبرة عن
حصول الرضى المتبادل فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني
وحيث ان قولها هذا في جوهره يشكل طعنا بكيفية ثبوت واقعة القبض للبدل
السنوي بالنسبة لهم وبالتالي ينطوي تحت مخالفة قواعد الثبوت وليس تحت
سبب فقدان الاساس القانوني ومثل هذا الطعن كيفما قلبنا اوجه النظر
بشأنه فهو غير مقبول كونه قد ادلى به لاول مرة تمييزا
- اصول اثبات عقد الايجار
-
وحيث خلافا لما ادلت
به المميزة من ضمن الفرع السادس من هذا السبب فان المحكمة اعتبرت ان
عقد الايجار يمكن ان يثبت بغير مستند خطي معد خصيصا لاثباته وردت بذلك
دفاعها لهذه الجهة فاحسنت تطبيق المادة 542 موجبات