10/11/1972
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1972
- التاريخ
- 10/11/1972
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- فياض، العوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس بتقدير وسائل الاثبات
-
وحيث من الرجوع للقرار
الاستئنافي يتضح انه قد ناقش مستندات الفريقين وما ورد في تقرير
الخبير اي زيد وكذلك العلم والخبر المتذرع به من قبل المدعى عليه وخلص
على ضوء هذه المناقشة لتقرير ملكية المدعي للقسم المنازع فيه فتكون قد
ردت ضمنا ما ورد بتقرير الخبير جورج يزبك وتغدو تعليلاتها المستفيضة
هذه ردا على ما ورد في ذاك التقرير فلا وجه للنعي عليها بمخالفة المادة
301 اصول مدنية
وحيث ان المادتين 37 و38 من القرار 186 اذ تعنيان من هو المالك الذي
يحدد العقار على اسمه والا اعتبر ملك الدولة لا تتعلقان بمسألة المفاضلة
بين الفرقاء على العقار بالتالي على اسم اي منهم يقيد العقار بحيث
يغدو الاخر معترضا على هذا القيد خلافا لما نسب اليه المميز فلا وجه
اذا للنعي على المحكمة بمخالفة هاتين المادتين
- امكانية الادلاء بمرور الزمن لاول مرة تمييزا
-
حيث ان المميز لم
يدل بهذا السبب استئنافا فلا يقبل منه التذرع به تمييزا لعدم تعلقه
بالنظام العام