03/02/1954
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1954
- التاريخ
- 03/02/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على الخطأ في التفسير لجهة رد طلب اثبات الاحتيال على القانون بالبينة الشخصية والقرائن
-
وبما ان محكمة
الاستئناف باعتمادها التعليل البدائي اعتبرت ان حقيقة العقد هو عقد
بيع مع شرط الاسترداد ونفت بما لها من حق التقدير ان يكون هذا العقد
يتضمن احتيالا على القانون وردت طلب اثبات الاحتيال على القانون في
ظروف القضية
وبما ان محكمة الاستئناف باعتمادها اسباب الحكم البدائي من هذه
الناحية اعتبرت ان ادعاء الاحتيال على القانون جائز اثباته بالطرق التي
ادعاها المميز ولكنها بما لها من حق التقدير في ظروف القضية ردت هذا
الطلب ولم تخالف قواعد الاثبات
وبما ان تعليلها الاضافي الخاطىء انه تجاه المستند الخطي يمتنع على
القاضي قبول البينة الشخصية او القرائن على ما يخالف او يتجاوز مضمون
هذا السند وذلك عملا بالمادة / 153 / من الاصول المدنية يعتبر تعليلا
زائدا وليس من شأنه نقض القرار المميز المسند - فيما عداه - الى تعليل
قانوني صحيح فيكون السبب المدلى به مستلزما الرد
- حق محكمة الاساس في رد طلب زيادة الاستثبات في حال تثبيتها من نقطة الحيازة
-
بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت لما لها من
حق تقديرا لوقائع ان الحيازة ثبت وجودها لدى المستأنف عليه وانه لم
يقم الدليل على ان المستأنف الاصلي )المميز( كان حائزا على الماكنات
موضوع النزاع وان حيازة الاشياء من قبل شخص ثالث لا تنفي ملكية البيع
وبما ان محكمة الاستئناف بتعليلها حكمها على هذه الصورة استثبتت نقطة
الحيازة بسلطانها المطلق وردت طلب زيادة الاستثبات في ظروف هذه
القضية فلم تخالف احكام المادتين / 242 / 310 / اصول مدنية اللتين
تجيزان اثبات الوقائع المادية بالبينة الشخصية وبالقرائن .
- حق محكمة الاساس في وصف العقود وتفسيرها
-
بما ان محكمة
الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان عقد 10 نيسان سنة 951 هو
عقد بيع مع شرط الاسترداد ولم تفسد مدى ومعنى بنود هذا العقد الصريحة
فلا يدخل تقديرها في هذه الحالة تحت رقابة محكمة التمييز
وبما انها نفت والحالة هذه ان يكون ثمة رهن منقول او احتيال على
القانون فليس ثمة مخالفة لاحكام المادتين / 3 / و / 16 / من المرسوم
الاشتراعي رقم / 46 / اللتين لا تنطبقان على هذه القضية
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لجهة رد طلب الاستماع
-
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان اشارت في حكمها
الى طلب المميز استماع المستأنف عليهما السيدين زبال ووهبة واثبات
مدعاه بكل طرق الاثبات اعتمدت تعليل محكمة درجة الاولى معتبرة ان
حقيقة العقد هو عقد بيع مع شرط الاسترداد ونفت بما لها من حق التقدير
ان يكون هذا العقد تضمن احتيالا على القانون وردت بالنتيجة مطالب
المستأنف فلا تكون والحالة هذه اغفلت بحث مطلب المميز الذي ردته
ضمنا باسباب حكمها