03/11/1970
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/1970
- التاريخ
- 03/11/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- خير الله، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول استئناف القرار الاعدادي
-
وبما ان هذا القرار الاعدادي
لم يستأنفه )المميزون( صراحة مع الحكم النهائي ولم يربطوا صورة عنه في
الاستحضار الاستئنافي وعملا باحكام المادة 512 كما لم يطلبوا فسخه بحيث
اضحى مبرما مما يحول والحالة هذه دون مناقشة ما قرره من حيث قبول
البينة الشخصية والقرائن
بما ان ابداء التحفظات لجهة ما قرره القرار الاعدادي امام المحكمة
البدائية والاشارة في الاستحضار الاستئنافي الى مضمون ذلك القرار
وافتقاده كل ذلك لا يكفي للقول ان الاستئناف تناول القرار المذكور لان
استئناف القرارات الاعدادية يجب ان يتم بذات الشروط والاصول التي
يحصل فيها استئناف الاحكام النهائية وتسري القاعدة نفسها المقررة
للاحكام النهائية على القرارات الاعدادية في هذا المجال اما الاحتفاظ
بحق الاستئناف فلا يشكل استئنافا بالمعنى القانوني اذ يقتضي ربط صورة
عن القرار الاعدادي وطلب فسخه صراحة ضمن مهلة الاستئناف
- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع التي يمكن ان تعد بمثابة تنفيذ اختياري وعدم خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز
-
وبما ان
المادة 310 مدنية عندما اجازت قبول القرينة غير القانونية بسبب
التنفيذ الاختياري للموجب المدعى به تركت لمحكمة الاساس تقدير
الوقائع التي يمكن ان تعد بمثابة تنفيذ اختياري دون ان تبين الفريق الذي
يجب ان يصدر هذا التنفيذ الاختياري عنه وتقدير المحكمة هذا لا يخضع
لرقابة محكمة التمييز
- التضامن بين مرشحي اللائحة الواحدة للانتخابات لجهة دفع نفقات الدعاية
-
وبما انه بمقتضى المادة 24 م.ع لا يؤخذ التضامن بين المديونين
بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحةمن عقد انشاء الموجب او من القانون
او من ماهية القضية
وبما ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى هذه المادة وعلى ضوء ماهية
القضية الحاضرة استنتجت التضامن بين افراد الجبهة الوطنية فاعتبرت
بقرارها المطعون فيه بان مورث المميزين بصفته مرشحا في لائحة الجبهة
الوطنية ملزم بالنسبة لدين نفقات الدعاية وذلك في علاقته بالمميز عليه
وانه ذو صفة لان توجه اليه من دون سائر رفاقه المطالبة الحاضرة نظرا
للتضامن القائم بين مرشحي لائحة الجبهة المذكورة
وبما ان تقدير مبدا التضامن بحسب ماهية القضية كما تنص عليه المادة 24
م ع يعود لقضاة الاساس لتعلقه بالوقائع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز
مما يقتضي معه رد هذا الفرع من السبب