الأحكام

03/11/1970

تمييز مدني حكم رقم : 101 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101/1970
التاريخ
03/11/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
خير الله، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول استئناف القرار الاعدادي

-

وبما ان هذا القرار الاعدادي

لم يستأنفه )المميزون( صراحة مع الحكم النهائي ولم يربطوا صورة عنه في

الاستحضار الاستئنافي وعملا باحكام المادة 512 كما لم يطلبوا فسخه بحيث

اضحى مبرما مما يحول والحالة هذه دون مناقشة ما قرره من حيث قبول

البينة الشخصية والقرائن

بما ان ابداء التحفظات لجهة ما قرره القرار الاعدادي امام المحكمة

البدائية والاشارة في الاستحضار الاستئنافي الى مضمون ذلك القرار

وافتقاده كل ذلك لا يكفي للقول ان الاستئناف تناول القرار المذكور لان

استئناف القرارات الاعدادية يجب ان يتم بذات الشروط والاصول التي

يحصل فيها استئناف الاحكام النهائية وتسري القاعدة نفسها المقررة

للاحكام النهائية على القرارات الاعدادية في هذا المجال اما الاحتفاظ

بحق الاستئناف فلا يشكل استئنافا بالمعنى القانوني اذ يقتضي ربط صورة

عن القرار الاعدادي وطلب فسخه صراحة ضمن مهلة الاستئناف

- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع التي يمكن ان تعد بمثابة تنفيذ اختياري وعدم خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز

-

وبما ان

المادة 310 مدنية عندما اجازت قبول القرينة غير القانونية بسبب

التنفيذ الاختياري للموجب المدعى به تركت لمحكمة الاساس تقدير

الوقائع التي يمكن ان تعد بمثابة تنفيذ اختياري دون ان تبين الفريق الذي

يجب ان يصدر هذا التنفيذ الاختياري عنه وتقدير المحكمة هذا لا يخضع

لرقابة محكمة التمييز

- التضامن بين مرشحي اللائحة الواحدة للانتخابات لجهة دفع نفقات الدعاية

-

وبما انه بمقتضى المادة 24 م.ع لا يؤخذ التضامن بين المديونين

بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحةمن عقد انشاء الموجب او من القانون

او من ماهية القضية

وبما ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى هذه المادة وعلى ضوء ماهية

القضية الحاضرة استنتجت التضامن بين افراد الجبهة الوطنية فاعتبرت

بقرارها المطعون فيه بان مورث المميزين بصفته مرشحا في لائحة الجبهة

الوطنية ملزم بالنسبة لدين نفقات الدعاية وذلك في علاقته بالمميز عليه

وانه ذو صفة لان توجه اليه من دون سائر رفاقه المطالبة الحاضرة نظرا

للتضامن القائم بين مرشحي لائحة الجبهة المذكورة

وبما ان تقدير مبدا التضامن بحسب ماهية القضية كما تنص عليه المادة 24

م ع يعود لقضاة الاساس لتعلقه بالوقائع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز

مما يقتضي معه رد هذا الفرع من السبب