23/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/1970
- التاريخ
- 23/06/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في موجب الشريك الذي يتولى ادارة الملك المشترك بنفسه او بواسطة وكيله
-
وبما انه ما دامت المميزة هي المستفيدة من ادارة الملك المشترك
بحسب تقدير قضاة الاساس فيقتضي عليها عملا باحكام المادة 829 م.ع ان
تقدم لشركائها حسابا عن كل ما استلمته زيادة عن حقها في منتجات الشيء
المشترك سواء اكانت تدير هي بنفسها الملك المشترك ام بواسطة زوجها
وبما ان المحكمة من جهة ثانية لم تخالف اصول البينات عندما اعتبرت ان
هناك وكالة ضمنية من المستدعية لزوجها للاهتمام بحقها في الملك وبحقوق
اخوتها فيه اذ ان الوكالة بين الزوجين يمكن ان تكون خطية او شفهية
ويستفاد قبولها من قيام الوكيل بها عملا باحكام المادة 769 م.ع مما
يتعين معه رد هذا السبب ايضا
- في شروط العمل الفضولي
-
بما ان المادة 149 م.ع توجب ان يكون عمل
الفضولي لحساب الغير الذي يدير شؤونه
وبما ان زوج المستدعية كان يتدخل في ادارة استثمار حصص المدعين في
العقارات كممثل لها اي لزوجته في اعمال الادارة كما تحققته محكمة
الاستئناف وليس لحساب المدعين فلا مجال اذا لتطبيق المادة 149
المذكورة
- امكانية استبدال السبب القانوني من قبل محكمة التمييز
-
بما ان
محكمة الاستئناف استندت في تعليل قرارها للقول ان السيدة روز شاكر صعب
اسطفان كانت تدير حصة الغائبين اخوتها الى الافادة المعطاة من الاستاذ
بولس يزبك والى تقرير الخبير والى جميع وقائع القضية ومنها ايجار
العقار رقم 2736 عمشيت ثم اعتبرت بان المستدعية هي المديرة الحقيقية
للملك المشترك بينها وبين اخوتها والمستفيدة الحقيقية من هذه الادارة
وبما ان تقدير محكمة الاستئناف للوقائع والادلة القائمة في الدعوى يعود
لها وتستقل به بمعزل عن رقابة محكمة التمييز
وبما انه اذا كانت محكمة الاستئناف لم تستند الى هذا السبب القانوني
اعتمدت اسبابا اخرى لتبرير النتيجة التي توصلت اليها الا انه يبقى
لمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا سببا قانونيا محضا لدعم هذه النتيجة اذا
كانت منطبقة على القانون او ان تستبدل اسباب القرار المطعون فيه باخرى
على ضوء وقائع القضية الثابتة
وبما ان القرار المطعون فيه يكون اذا مسندا الى اساس صحيح مما يوجب رد
هذا السبب بجميع فروعه
وبما ان تقدير الادلة ومسائل الاثبات تستقل به محكمة الاساس ولا يخضع
لرقابة محكمة التمييز وقد اقتنعت محكمة الاستئناف بالمعلومات الواردة
في تقرير الخبير واخذت بها ولم تر ما يوجب التوسع بالتحقيق او استماع
الشهود مجددا بعد تحليفهم اليمين وهذا يعود اليها لا سيما وان الجهة
المميزة لم تطلب صراحة استماع الشهود بعد تحليفهم اليمين
- مهلة مرور الزمن على دعوى المحاسبة بين الشركاء
-
وبما انه بالنسبة
لمدة مرور الزمن على المحاسبة بين الشركاء في الملك فان حق الشريك لا
يسقط بمرور الزمن الخماسي بل بمرور الزمن العشري المنصوص عنه في المادة
349 م.ع لان ذلك الحق ليس مستمدا من عقد الشراكة بل من صفته كمالك في
الملك المشترك ومن قبض الشريك لما هو عائد لشريكه الاخر وقد احسنت
محكمة الاستئناف بتطبيقها المادة 349 م.ع هنا دون المادة 350 منه مما
يجعل هذا السبب مردودا كذلك