الأحكام

23/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76/1970
التاريخ
23/06/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في موجب الشريك الذي يتولى ادارة الملك المشترك بنفسه او بواسطة وكيله

-

وبما انه ما دامت المميزة هي المستفيدة من ادارة الملك المشترك

بحسب تقدير قضاة الاساس فيقتضي عليها عملا باحكام المادة 829 م.ع ان

تقدم لشركائها حسابا عن كل ما استلمته زيادة عن حقها في منتجات الشيء

المشترك سواء اكانت تدير هي بنفسها الملك المشترك ام بواسطة زوجها

وبما ان المحكمة من جهة ثانية لم تخالف اصول البينات عندما اعتبرت ان

هناك وكالة ضمنية من المستدعية لزوجها للاهتمام بحقها في الملك وبحقوق

اخوتها فيه اذ ان الوكالة بين الزوجين يمكن ان تكون خطية او شفهية

ويستفاد قبولها من قيام الوكيل بها عملا باحكام المادة 769 م.ع مما

يتعين معه رد هذا السبب ايضا

- في شروط العمل الفضولي

-

بما ان المادة 149 م.ع توجب ان يكون عمل

الفضولي لحساب الغير الذي يدير شؤونه

وبما ان زوج المستدعية كان يتدخل في ادارة استثمار حصص المدعين في

العقارات كممثل لها اي لزوجته في اعمال الادارة كما تحققته محكمة

الاستئناف وليس لحساب المدعين فلا مجال اذا لتطبيق المادة 149

المذكورة

- امكانية استبدال السبب القانوني من قبل محكمة التمييز

-

بما ان

محكمة الاستئناف استندت في تعليل قرارها للقول ان السيدة روز شاكر صعب

اسطفان كانت تدير حصة الغائبين اخوتها الى الافادة المعطاة من الاستاذ

بولس يزبك والى تقرير الخبير والى جميع وقائع القضية ومنها ايجار

العقار رقم 2736 عمشيت ثم اعتبرت بان المستدعية هي المديرة الحقيقية

للملك المشترك بينها وبين اخوتها والمستفيدة الحقيقية من هذه الادارة

وبما ان تقدير محكمة الاستئناف للوقائع والادلة القائمة في الدعوى يعود

لها وتستقل به بمعزل عن رقابة محكمة التمييز

وبما انه اذا كانت محكمة الاستئناف لم تستند الى هذا السبب القانوني

اعتمدت اسبابا اخرى لتبرير النتيجة التي توصلت اليها الا انه يبقى

لمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا سببا قانونيا محضا لدعم هذه النتيجة اذا

كانت منطبقة على القانون او ان تستبدل اسباب القرار المطعون فيه باخرى

على ضوء وقائع القضية الثابتة

وبما ان القرار المطعون فيه يكون اذا مسندا الى اساس صحيح مما يوجب رد

هذا السبب بجميع فروعه

وبما ان تقدير الادلة ومسائل الاثبات تستقل به محكمة الاساس ولا يخضع

لرقابة محكمة التمييز وقد اقتنعت محكمة الاستئناف بالمعلومات الواردة

في تقرير الخبير واخذت بها ولم تر ما يوجب التوسع بالتحقيق او استماع

الشهود مجددا بعد تحليفهم اليمين وهذا يعود اليها لا سيما وان الجهة

المميزة لم تطلب صراحة استماع الشهود بعد تحليفهم اليمين

- مهلة مرور الزمن على دعوى المحاسبة بين الشركاء

-

وبما انه بالنسبة

لمدة مرور الزمن على المحاسبة بين الشركاء في الملك فان حق الشريك لا

يسقط بمرور الزمن الخماسي بل بمرور الزمن العشري المنصوص عنه في المادة

349 م.ع لان ذلك الحق ليس مستمدا من عقد الشراكة بل من صفته كمالك في

الملك المشترك ومن قبض الشريك لما هو عائد لشريكه الاخر وقد احسنت

محكمة الاستئناف بتطبيقها المادة 349 م.ع هنا دون المادة 350 منه مما

يجعل هذا السبب مردودا كذلك