الأحكام

17/11/1970

تمييز مدني حكم رقم : 108 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
108/1970
التاريخ
17/11/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- توجب البند الجزائي في حال التأخر عن تنفيذ الموجب وامكانية تخفيضه

-

وحيث انه تبين من تحليل احكام المادة 266

هذه انها تتضمن حالتين للبند الجزائي' الاولى عندما يكون البند الجزائي

موضوعا في العقد كبند للنكول عن تنفيذ الموجب فلا يجوز المطالبة به مع

طلب الاصل والثانية عندما يكون البند الجزائي موضوعا لمجرد التأخير او

على سبيل اكراه المديون على الابقاء فيجوز المطالبة بهما مع الاصل' غير

انه يمكن للقاضي ان يخفض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة'

وحيث انه يقتضي الان معرفة ما اذا كان يجوز تخفيض البند الجزائي

الموضوع للتأخير عندما ينفذ قسم من الموجب الاصلي

وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 266 تنص بان للقاضي ان ينقص البدل

المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي

وحيث ان البند الجزائي هذا يشمل ليس فقط بند النكول بل بند التأخير

ايضا لان لا يجوز اعطاء البند الجزائي الملحوظ لتأخير مفعولا اكبر واوسع

مدى من البند الجزائي عندما يكون حصل تنفيذ قسم من الموجب الاصلي حسبما

يستفاد من صراحة المادة 266 المذكورة

حيث ان المميزين يستندون في مطاليبهم بالعطل والضرر الى مصدرين' مصدر

تعاقدي هو البند الجزائي المتفق عليه في العقد' ومصدر الاشغال بدون مسوغ

شرعي

وحيث ان كلا من التعويضين مطلوب بالواقع لتغطية ضرر واحد متمثل اصلا

بحرمان المميزين من الانتفاع بملكيتهم لفترة من الزمن او بفعل واحد هو

التأخير في تنفيذ الموجب وتسليم المبيع في حينه

وحيث ان حق تقدير التعويض يخرج عن مدى رقابة محكمة التمييز مهما كانت

الاسس التي اعتمدتها محكمة الاساس لان ذلك التقدير يخضع لسلطانها

المكلف شرط عدم تشويه الوقائع الامر غير المتوفر كما سبق بيانه

- الطبيعة القانونية لموجب تسليم العقار

-

وحيث انه في البيوع العقارية يعتبر موجب التسجيل في السجل العقاري هو

الموجب الاساسي اذ بانفاذه يتم البيع عملا باحكام المادة 393 و394 م.ع

والمادة 204 من القرار 3339'

وحيث ان التسجيل قد تم فعلا بتاريخ 1965/08/03 غير ان تسليم العقار

تأخر تنفيذه الى 1966/10/27

وحيث ان التسليم ولئن ورد في العقد الجاري بين الطرفين كموجب مستقل

وبند من بنود العقد الا انه يظل موجبا متفرعا عن البيع

وحيث انه على كل حال ولو اعتبر ان التسليم هو موجب اصلي ومستقل كموجب

التسجيل فيبقى ان الجهة المميز عليها قد نفذت قسما من الموجب الاصلي

باجرائها التسجيل وتأخرت عن تنفيذ موجب التسليم وتكون محكمة الاستئناف

بتطبيقها قاعدة التخفيض على البند الجزائي لم تخرج عن احكام المادة

266 م.ع مما يوجب رد السببين المدلى بهما

- توجب انذار المدين لاعتباره في حالة التاخير

-

وحيث انه يستفاد من نصوص العقد بان تأجيل التسجيل او

التسليم كان لمصلحة شركة البائعة المميز عليها وليس لها في مثل هذه

الحال ان تحتج بالانذار كمنطلق لازم لترتيب مسؤوليتها عن التأخير في

التسليم لان الانذار ليس بواجب سندا للمادة 258 م.ع باعتبار ان مجرد

حلول الاجل الموضوع لمصلحتها يجعلها مسؤولة عن كل تأخير لاحق