الأحكام

30/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82/1970
التاريخ
30/06/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توجب تعويض الاستملاك للشاغل

-

وبما انه ثابت من الملف بان المميز

كان يملك العقار المذكور عند مباشرة الاستملاك وقد حضر لدى لجنة

الاستملاك وافاد بان المستأجر هو وديع صفير دون ان يأتي على ذكر المميز

عليه

وبما ان المادة 6 من قانون الاستملاك رقم 4 توجب على الادارة اعطاء

المستثمرين او المستأجرين او اصحاب الحقوق الاخرين تعويضا من جراء

الاستملاك اذا كانت حقوقهم على العقار المستملك ناشئة قبل صدور مرسوم

اعلان المنفعة العامة وثابتة اما بسند ذي تاريخ صحيح او بوثائق ذات صفة

رسمية وهذه المادة لا تحصر العلاقة بين المؤجر والمستاجر او المستثمر

فحسب بل تشمل المالك وكل ذي حق على العقار كالشاغل بحق مثلا

وبما ان المميز عليه ابرز ايصالات من بلدية الدكوانة تثبت اشغاله

للعقار المذكور منذ سنة 1955 اي قبل صدور مرسوم المنفعة العامة الذي جرى

استملاك العقار بموجبه فكان من حقه اذا فيما لو كان اعطي اسمه للجنة

الاستملاك وقتذاك ان يطالب الادارة بالتعويض استنادا الى تلك

الايصالات ذات الصفة الرسمية الا ان اهمال المميز بعدم اعلام لجنة

الاستملاك عن وجوده في العقار المستملك قد جعل الادارة بمأمن من

المطالبة بالتعويض الذي كانت مسؤولة عنه تجاه المميز عليه

- مسؤولية مالك العقار عن عدم التصريح عن اسماء الشاغلين وطبيعة هذه المسؤولية

-

وبما ان المميز عليه ابرز ايصالات من بلدية الدكوانة تثبت

اشغاله للعقار المذكور منذ سنة 1955 اي قبل صدور مرسوم المنفعة العامة

الذي جرى استملاك العقار بموجبه فكان من حقه اذا فيما لو كان اعطي اسمه

للجنة الاستملاك وقتذاك ان يطالب الادارة بالتعويض استنادا الى تلك

الايصالات ذات الصفة الرسمية الا ان اهمال المميز بعدم اعلام لجنة

الاستملاك عن وجوده في العقار المستملك قد جعل الادارة بمأمن من

المطالبة بالتعويض الذي كانت مسؤولة عنه تجاه المميز عليه

وبما ان هذا الاهمال الصادر عن المميز من شأنه ان يرتب عليه تجاه

المميز عليه مسؤولية شخصية عملا بالمادة 122 م.ع فيلزم بالتعويض الذي

كان على الادارة دفعه لهذا الاخير على اعتبار ان حقوق المميز عليه

الثابتة نحو الادارة تنتقل كما هي عنها لتلقى على عاتقه هو فيحل محلها

بتحمل التعويض عند ثبوته وهذا ما يستفاد جليا من معنى الفقرة الثانية

من المادة 6 المشار اليها

وبما ان محكمة الاستئناف بتطبيقها احكام المادة 6 من قانون الاستملاك

واعتبارها المميز مسؤولا شخصيا عن اهماله بعدم التصريح بوجود المميز

عليه كمستاجر للعقار تكون قد اسندت قرارها الى اساس قانوني صحيح دون

ان تخالف القانون

- اصول تبليغ مرسوم الاستملاك للمالك

-

وبما ان ما يدعيه المميز من انه لم

يتبلغ مرسوم الاستملاك ولم يكن ملزما بالتصريح عن المميز عليه لانه لم

يكن يعلم بوجوده في المأجور هو في غير محله القانوني لان الافادة

الرسمية الصادرة عن دائرة الاستملاكات والمؤرخة في 1969/11/28 والمبرزة

في الملف تثبت بانه ابلغ مرسوم الاستملاك بواسطة النشر حسب الاصول

وعليه فان تبليغه على هذه الصورة هو مطابق للقانون حسب احكام المادة 5

من قانون الاستملاك وعلى كل حال وما دام المميز قد حضر امام لجنة

الاستملاك واعطاء اسم وديع صفير كمستأجر فكان بامكانه ان يتحقق من وجود

المميز عليه في العقار قبل حضوره جلسة لجنة الاستملاك كما مر بيانه