الأحكام

16/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1958
التاريخ
16/05/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ملكية الماركة التجارية ومفعول تسجيلها

-

وحيث انه يتبين من نص هذه

المواد 78 و79 من القرار 2385 تاريخ 1924/01/17 ان مدير مكتب الحماية

لا يحقق في صحة ملكية طالب التسجيل للماركة بل انه يدقق فقط فيما اذا

كانت الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 79 المذكورة مستوفاة وما

اذا كانت الماركة حسب شكلها الظاهر تمثل اولا تمثل وسامات وطنية او

اجنبية او اشارة او رمز ثوري او مخالف للنظام العام او للاداب العامة

وحيث انه من جهة ثانية يتبين باجلى وضوح من مراجعة المادة 74 من ذات

القانون ان حق الملكية على الماركة يعود الى من كان له اسبقية استعمالها

كما ان المادة المذكورة تعطي من يدعي ملكية الماركة بسبب سبق استعماله

لها حق الاعتراض على المودع الاول في مدة خمس سنوات تلي الايداع

الاول الامر الذي يدلي ان مجرد الايداع الاول من الذي لا يملك هذه

الماركة بسبب سبق استعمالها لا يجعل المودع المذكور مالكا لها

- مفعول بيع الماركة التجارية من قبل وكيل الشركة المالكة.

-

وحيث انه تبين لمحكمة

الاساس من المراسلات التي جرت بين بائع شركة تامر اخوان السيد

ماركوسيان وبين الشركة المميز عليها ومن ماركوسيان كان وكيلا للشركة

المذكورة لبيع البضاعة التي اعطيت الماركة المنازع فيها ومن ان ذات

الشركة كانت السباقة في استعمال الماركة المشار اليها في لبنان بان حق

ملكيتها يعود اليها وبان التسجيل وان كان جرى ظاهرا على اسم السيد

ماركوسيان الا انه في الحقيقة يعود الى شركة منتورة

وحيث ان محكمة الاساس قد استعملت حق تقديرها المطلق للوقائع وللادلة

المقدمة لها وليس لمحكمة التمييز ان تناقش او تنتقد تقديرها هذا

حيث ان شركة تامر اخوان تقر بأنه بمقتضى المراسلات التجارية الحاصلة

بين سنتورو وماركوسيان وان كان حصل التسجيل على اسم مارقوسيان الا انه

كان لحساب شركة سنتورو

وحيث ان قول المميزتين ان هذه المراسلات لا تسري على الغير هو فيما

يختص بتسجيل الماركات التجارية والصناعية في غير محله طالما ان لا نص

في القرار رقم 2385 يحمي المتفرغ له من غير مالك من ملاحقة مالكها

الحقيقي

وحيث ان ما يؤيد ذلك ماورد في المادة 75 من القرار رقم 2385 من ان لم

يودع الماركة باسمه في مكتب الحماية له في اي وقت شاء وضد المتفرغ له

دون حق ان يصون حقه باقامة دعوى حقوقية بمادة المزاحمه غير القانونية

Le droit de la propriete industrielle Tome 1 page 315 page 537 la

marque non deposee n'est protegee que par l'action en concurence

delai

وحيث ان ما ورد في المادة 76 من القرار رقم 2385 من ان كل نقل لماركة

مودعة يجب حتى يمكن التذرع به لدى الغير ان يقدم به تصريح للمكتب

ويدفع عنه الرسم المفروض ينطبق على وضعية مشتريين للماركة من مالكها

الحقيقي وتسجيل احدهما لهذا الشراء والتفرغ قبل الاخر فانه في هذه

الحالة يفضل القانون من سجل نقل ملكية الماركة اليه على المشتري الذي لم

يقدم طلبا بالتسجيل او تاخر في تقديم هذا الطلب

وحيث ان هذا النص لا ينطبق باي حال من الاحوال على من يشتري من غير

مالك فانه لا يمكن ان ينقل اليه اكثر مما يخص بائعه فاذا كان هذا

الاخير لا يملك الماركة فان الماركة فان تفرغه عن ماركة لا تخصه لا

ينشيء للمتفرغ له عليها ولو كان حسن النية حق ملكية ليست لبائعه