16/05/1958
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/1958
- التاريخ
- 16/05/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ملكية الماركة التجارية ومفعول تسجيلها
-
وحيث انه يتبين من نص هذه
المواد 78 و79 من القرار 2385 تاريخ 1924/01/17 ان مدير مكتب الحماية
لا يحقق في صحة ملكية طالب التسجيل للماركة بل انه يدقق فقط فيما اذا
كانت الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 79 المذكورة مستوفاة وما
اذا كانت الماركة حسب شكلها الظاهر تمثل اولا تمثل وسامات وطنية او
اجنبية او اشارة او رمز ثوري او مخالف للنظام العام او للاداب العامة
وحيث انه من جهة ثانية يتبين باجلى وضوح من مراجعة المادة 74 من ذات
القانون ان حق الملكية على الماركة يعود الى من كان له اسبقية استعمالها
كما ان المادة المذكورة تعطي من يدعي ملكية الماركة بسبب سبق استعماله
لها حق الاعتراض على المودع الاول في مدة خمس سنوات تلي الايداع
الاول الامر الذي يدلي ان مجرد الايداع الاول من الذي لا يملك هذه
الماركة بسبب سبق استعمالها لا يجعل المودع المذكور مالكا لها
- مفعول بيع الماركة التجارية من قبل وكيل الشركة المالكة.
-
وحيث انه تبين لمحكمة
الاساس من المراسلات التي جرت بين بائع شركة تامر اخوان السيد
ماركوسيان وبين الشركة المميز عليها ومن ماركوسيان كان وكيلا للشركة
المذكورة لبيع البضاعة التي اعطيت الماركة المنازع فيها ومن ان ذات
الشركة كانت السباقة في استعمال الماركة المشار اليها في لبنان بان حق
ملكيتها يعود اليها وبان التسجيل وان كان جرى ظاهرا على اسم السيد
ماركوسيان الا انه في الحقيقة يعود الى شركة منتورة
وحيث ان محكمة الاساس قد استعملت حق تقديرها المطلق للوقائع وللادلة
المقدمة لها وليس لمحكمة التمييز ان تناقش او تنتقد تقديرها هذا
حيث ان شركة تامر اخوان تقر بأنه بمقتضى المراسلات التجارية الحاصلة
بين سنتورو وماركوسيان وان كان حصل التسجيل على اسم مارقوسيان الا انه
كان لحساب شركة سنتورو
وحيث ان قول المميزتين ان هذه المراسلات لا تسري على الغير هو فيما
يختص بتسجيل الماركات التجارية والصناعية في غير محله طالما ان لا نص
في القرار رقم 2385 يحمي المتفرغ له من غير مالك من ملاحقة مالكها
الحقيقي
وحيث ان ما يؤيد ذلك ماورد في المادة 75 من القرار رقم 2385 من ان لم
يودع الماركة باسمه في مكتب الحماية له في اي وقت شاء وضد المتفرغ له
دون حق ان يصون حقه باقامة دعوى حقوقية بمادة المزاحمه غير القانونية
Le droit de la propriete industrielle Tome 1 page 315 page 537 la
marque non deposee n'est protegee que par l'action en concurence
delai
وحيث ان ما ورد في المادة 76 من القرار رقم 2385 من ان كل نقل لماركة
مودعة يجب حتى يمكن التذرع به لدى الغير ان يقدم به تصريح للمكتب
ويدفع عنه الرسم المفروض ينطبق على وضعية مشتريين للماركة من مالكها
الحقيقي وتسجيل احدهما لهذا الشراء والتفرغ قبل الاخر فانه في هذه
الحالة يفضل القانون من سجل نقل ملكية الماركة اليه على المشتري الذي لم
يقدم طلبا بالتسجيل او تاخر في تقديم هذا الطلب
وحيث ان هذا النص لا ينطبق باي حال من الاحوال على من يشتري من غير
مالك فانه لا يمكن ان ينقل اليه اكثر مما يخص بائعه فاذا كان هذا
الاخير لا يملك الماركة فان الماركة فان تفرغه عن ماركة لا تخصه لا
ينشيء للمتفرغ له عليها ولو كان حسن النية حق ملكية ليست لبائعه