الأحكام

23/04/1958

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1958
التاريخ
23/04/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط بطلان عقد الضمان وحق محكمة الاساس في استثبات الوقائع

-

بما انه بمقتضى المادة 982 من قانون الموجبات

والعقود يجوز ان يبطل عقد الضمان بسبب تكتم الشخص المضمون او تقديمه

عن قصد تصريحا كاذبا اذا كان هذا التكتم او الكذب من شانهما ان يغيرا

موضوع الخطر او يخففاه في نظر الضامن' على ان كتمان المضمون او تصريحه

الكاذب لا يؤديان الى بطلان عقد الضمان اذا لم يقم البرهان على سوء نية

المضمون

وبما انه في القضية الحاضرة تبين ان الزيت موضوع الصفقة الاولى قد

استورده السيد باطاطيان من هولندا وعندما اجرى السيد باطاطيان عقد

الضمان مع شركة الادخار كتم عليها مصدر البضاعة الحقيقي وذكر في العقد

"بضاعة مصدرها لبناني" الامر الذي يؤثر على حقوق الشركة الضامنة اذ لو

كانت قد علمت ان البضاعة مستوردة من هولندا وانها قطعت مسافة بعيدة

قبل وصولها الى بيروت لكانت اتخذت الاحتياطات اللازمة للتاكد من

حقيقة كمية الزيت المضمونة قبل مغادرتها بيروت الى بغداد نظرا لتعرض

البضاعة لخطر النقصان بطريقها من هولندا الى بيروت

وبما ان هذا الكتمان قد رافقه تصريح كاذب عن حقيقة وزن الزيت اذ ان

السيد باطاطيان اعلن لشركة الضمان ذات الوزن المذكور في وثيقة شحن

البضاعة من هولندا الى بيروت رغم علمه بوجود نقص في البضاعة بسبب زرب

السائل من عدد من البراميل ووجود احد هذه البراميل فارغا وحضور المميز

السيد باطاطيان الى المرفا مع شخص كلفه بلحم البراميل' كما انه صرح في

عقد الضمان ان حالة البراميل جيدة رغم علمه ان البراميل بحالة مهترئة

بحيث يكون المميز بكتمانه مصدر البضاعة وكذبه في تصريحه عن وزن البضاعة

وعن حالة البراميل في بوليصة الضمان رقم 20577 المعقودة بعد وصول

البضاعة الى بيروت ومشاهدته اياها قد خدع الشركة وخفف في نظرها اخطار

الضمان مما يؤدي الى بطلان عقد الضمان ونفي مسؤولية الشركة الضامنة

بالنسبة للعقد المذكور

وبما ان محكمة الاساس قد استثبتت الوقائع المادية المثبتة علم السيد

باطاطيان بحالة البضاعة قبل اجراء عقد الضمان واستندت الى وثائق دخول

البضاعة الى مستودعات شركة المرفا المتضمنة التحفظ بشان النقص الحاصل

فيها والى اعتراف المميز نفسه انه قام بلحم بعض البراميل المعطوبة

وبما ان تقدير محكمة الاساس للادلة الثبوتية لا يقع تحت تمحيص محكمة

التمييز

وبما ان تصريح السيد باطاطيان بما يعرف انه خلاف الحقيقة لا يمكن الا

ان يكون عن سوء نية بحيث تتوفر شروط تطبيق المادة 982 من قانون

الموجبات والعقود وبالتالي اسباب ابطال عقد الضمان