17/11/1972
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/1972
- التاريخ
- 17/11/1972
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- فياض، العوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في انقطاع مرور الزمن نتيجة الحجز التنفيذي او طلب تنفيذ التأمين
-
وحيث من الرجوع للفقرة الثالثة من المادة 357 موجبات يفهم
ان مرور الزمن ينقطع بمجرد قيام الدائن بطلب الحجز الاحتياطي او تقديم
عريضة لرئيس الاجراء للترخيص له بالقاء الحجز حتى ولو لم يستجب لها
المرجع المختص فردها فباولى صحة ان يعتبر الحجز التنفيذي او طلب تنفيذ
التأمين لدى المرجع المختص كما فعل الدائن المميز ضده قاطعا لمرور
الزمن ولو لم يفض مثل هذا الطلب لنتيجة بسبب رده لبطلانه
- رقابة محكمة التمييز على الوصف القانوني الذي تعطيه محكمة الاساس للوقائع المادية
-
حيث من الرجوع للقرار الاستئنافي يتضح انه
بعد ان ذكر ان استئناف فؤاد ابي عز الدين في الدعوى السابقة ببطلان
معاملة التنفيذ التي كان قد شرع فيه ضد مدينيه لحكم محكمة البداية
القاضي ببطلان تلك المعاملة قد تضمن مطالبة قضائية بالدين قاطعة لمرور
الزمن عملا بالمادة 357 موجبات كونه تضمن طلب متابعة التنفيذ فوصف
بذلك هذا العمل على انه يشكل سببا قاطعا لمرور الزمن
وحيث خلافا لما يقوله المميز عليه فان محكمة الاساس ان كانت تستقل
باستخلاص الوقائع وتقديرها فان الوصف القانوني الذي تسبغه عليها بعد
ذلك يشكل مسألة قانونية تظل خاضعة لرقابة هذه المحكمة
وحيث ان المحكمة وقد احلت مثل هذا السبب القانوني المحض محل التعليل
الوارد في القرار المطعون فيه يغدو سبب النقض المتذرع به مردودا وذلك
بغض النظر عما اذا كان الطعن في ذاك التعليل بمحله قانونا