الأحكام

17/11/1972

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64/1972
التاريخ
17/11/1972
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، العوجى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في انقطاع مرور الزمن نتيجة الحجز التنفيذي او طلب تنفيذ التأمين

-

وحيث من الرجوع للفقرة الثالثة من المادة 357 موجبات يفهم

ان مرور الزمن ينقطع بمجرد قيام الدائن بطلب الحجز الاحتياطي او تقديم

عريضة لرئيس الاجراء للترخيص له بالقاء الحجز حتى ولو لم يستجب لها

المرجع المختص فردها فباولى صحة ان يعتبر الحجز التنفيذي او طلب تنفيذ

التأمين لدى المرجع المختص كما فعل الدائن المميز ضده قاطعا لمرور

الزمن ولو لم يفض مثل هذا الطلب لنتيجة بسبب رده لبطلانه

- رقابة محكمة التمييز على الوصف القانوني الذي تعطيه محكمة الاساس للوقائع المادية

-

حيث من الرجوع للقرار الاستئنافي يتضح انه

بعد ان ذكر ان استئناف فؤاد ابي عز الدين في الدعوى السابقة ببطلان

معاملة التنفيذ التي كان قد شرع فيه ضد مدينيه لحكم محكمة البداية

القاضي ببطلان تلك المعاملة قد تضمن مطالبة قضائية بالدين قاطعة لمرور

الزمن عملا بالمادة 357 موجبات كونه تضمن طلب متابعة التنفيذ فوصف

بذلك هذا العمل على انه يشكل سببا قاطعا لمرور الزمن

وحيث خلافا لما يقوله المميز عليه فان محكمة الاساس ان كانت تستقل

باستخلاص الوقائع وتقديرها فان الوصف القانوني الذي تسبغه عليها بعد

ذلك يشكل مسألة قانونية تظل خاضعة لرقابة هذه المحكمة

وحيث ان المحكمة وقد احلت مثل هذا السبب القانوني المحض محل التعليل

الوارد في القرار المطعون فيه يغدو سبب النقض المتذرع به مردودا وذلك

بغض النظر عما اذا كان الطعن في ذاك التعليل بمحله قانونا