الأحكام

12/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1968
التاريخ
12/02/1968
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- العناصر المميزة لعقد الوكالة عن عقد الاستخدام

-

وحيث انه بمقتضى المادة 277 من ق

التجارة عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى

العناصر الاساسية

وحيث ان عقد الاستخدام هو العقد الذي يلتزم بمقتضياته احد المتعاقدين

ان يجعل عمله رهن خدمة الفريق الاخر وتحت ادارته ) المادة 654 م.ع (

وحيث ان عقد الوكالة عندما لا يكون مشتملا على عناصر عقد الاستخدام اي

عندما لا يكون الوكيل ملزما بالعمل تحت ادارة موكله لا يمكن تطبيق

القواعد التي ترعى عقد الاستخدام عليه.

وحيث ان محكمة الاستئناف قالت ان عمل المدعي لا يعدو القيام لحساب

المدعي عليه ببعض الاعمال لدى المسؤولين في شركة التابلين وشركة وليم

برازرز واداء بعض الخدمات وقيامه بها ستماية حوالي سنتين ونصف بصورة

منقطعة

وحيث انه لا يتبين من هذه الوقائع ان المدعي كان يعمل وادارة المدعي

عليه مما يجعل تطبيق قواعد عقد الاستخدام على هذه العلاقة ممتنعا

وحيث انه لا يمكن نتيجة لذلك تطبيق المادة 101 من الاصول المدنية

بالنسبة لمحل اقامة المدعى عليه في عمان

- شروط اثبات العقد التجاري بالبينة الشخصية

-

حيث انه اذا كان بمقتضى المادة 241 من

الاصول المدنية لا يجوز اثبات العقود بالبينة الشخصية اذا كانت قيمتها

تربو على 275 ل.ل. ) بعد التعديل ( فان المادة 242 منه تنص صراحة ان

البينة الشخصية تقبل في المواد التجارية

وحيث ان المادة 9 من ق التجارة تفيد تاجرا من كانت مهنة القيام باعمال

تجارية والمادة 8 منه تنص ان العقود التي يقوم بها التاجر لحاجات

تجارية تعتبر ما لم يثبت العكس

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه بصرف النظر عن ثبوت صفة المدعي

التجارية مع انها ثابتة فان تكليف المدعي اثبات العقد بوجه المدعى

عليه الغير منازع بصفته التجارية بالبينة الشخصية يبرره القانون

والاجتهاد

وحيث ان المييز لم يطعن بالقرار لجهة اعتباره له تاجرا فيكون قبول

البينة الشخصية لاثبات العقد المدعى به ضده متفقا مع احكام المواد

المشار اليها بمعزل عن صفة المدعي التجارية

- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة للتثبت من وجود شركة محاصة وتقديرها لا يخضع لرقابة محكمة التمييز

-

حيث ان المادة 844 م وعقود تنص ان الشركة عقد متبادل

بمقتضاه يشترك شخصان او عدة اشخاص في شيء بقصد ان يقتسموا ما ينتج عنه

من الربح والمادة 247 من ق التجارة تنص ان شركة المحاصة تتميز عن

الشركات الاخرى بان كيانها ينحصر بين المتعاقدين وبانها غير معده

للاطلاع عليها

وحيث ان محكمة الاستئناف محصت جميع المستندات والتحقيق البدائي

والقرائن المدلى بها قالت انها تتفق مع القاضي البدائي على اعتبار ان

الاتفاق الجاري بين الفريقين لا يعدو تكليف المدعى عليه للمدعي القيام

لحسابه ببعض الاعمال لدى المسؤولين في شركة التابلين وشركة وليم برازرز

واداء بعض الخدمات وقيام هذا الاخير بها سحابة سنتين ونصف بصورة

متقطعة

وحيث انه فضلا عن ان محكمة الاستئناف ليست ملزمة بتنفيذ اسباب

تقديرها طالما ان هذا التقدير شمل جميع المستندات والقرائن المدلى بها

والتحقيق فانها عندما اتفقت مع القاضي البدائي بوصف الاعمال التي قام

بها المميز عليه فانها تكون تبنت ما ورد في حكمه بهذا الخصوص وقد جاء

هذا الحكم مفندا الادلة والقرائن ومناقشا اقوال الشهود والمستندات التي

لم يجد فيها دليلا على صحة قيام شركة بين الفريقين

وحيث ان تقدير الادلة والوقائع والمستندات يعود لمحكمة الاساس ولا

يخضع لرقابة محكمة التمييز

- تاريخ توجب فائدة التأخير عن دفع الديون النقدية المتمثلة بالتعويض عن الاتعاب

-

حيث

انه بمقتضى المادتين 253 و 265 من ق الموجبات والعقود لا تتوجب فائدة

التأخير عن الدفع من تاريخ الادعاء الا اذا كان الدين المطالب به مبلغا

من النقود

وحيث ان المبلغ المحكوم به هو بدل اتعاب للمميز عليه له صفة التعويض

فيكون من حق المحكمة ان تحكم بالفائدة على سبيل التعويض الاضافي

بالمعدل الذي تراه ومن التاريخ الذي تحدده ويقتضي بالتالي رد هذا السبب