12/12/1972
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 72/1972
- التاريخ
- 12/12/1972
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- شدياق، العوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اعفاء الحاجز الذي يملك سند دين قابل للتنفيذ من دعوى اثبات الدين
-
وبما انه يتحصل في النصين المشار اليهما
ان المادة 620 والمادة 621 في الاصول المدنية ان في حق الحاجز لا بل في
واجبه ان يقيم دعوى اثبات الدين دون دعوى اثبات الحجز لان دعوى اثبات
الدين هي التي تعطيه حكما صالحا للتنفيذ فيتحول الحجز الاحتياطي بمجرد
صدور الحكم وتبليغه الى حجز تنفيذي او حجز عقاري
وبما انه اذا كان بيد الدائن سند عادي وقابلا للتنفيذ وفقا لاحكام قانون
4 ايار سنة 1954 فلا يكون بحاجة لطلب اصدار حكم باساس الدين لاستعماله
كسند قابل للتنفيذ ولا يكون ملزما بالتالي باقامة الدعوى باثبات الدين
بل يكتفي ان يضع هذا السند في التنفيذ من خلال ثمانية ايام من تاريخ
القاء الحجز كما يتحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي او عقاري ابتداء
من تاريخ ابلاغ هذا السند من المنفذ عليه قياسا على ما ورد في المادة
621 اصول مدنية
- في عدم الزامية تسجيل دعوى اثبات الدين او طلب تنفيذ الدين في السجل العقاري
-
وبما ان محكمة الاستئناف ردت السبب
المدلى به من الجهة المميزة على النحو المذكور بقولها ان دعوى اثبات
الدين )او ما يقوم مقامها من طلب التنفيذ لم تدرج في عداد الحقوق او
الاعباء الخاضعة للقيد في السجل العقاري على وجه الحصر فضلا عن انها من
قبيل الدعاوى الشخصية التي لا تستوجب للقيد في صحيفة العقار العينية
وبما ان هذا التعليل يتضمن بشكل ضمني الجواب على السبب المدلى به من
الجهة المميزة في استحضارها الاستئنافي والمسند الى احكام المادة 81 من
القرار 188 فلا تكون محكمة الاستئناف بعدم جوابها صراحة على هذا السبب
قد خالفت المادة 4 من الاصول المدنية
اما لجهة الادعاء بمخالفة المواد 9 و47 و81 من القرار 188 والخطا في
تفسيرها
بما ان المادة 9 من القرار 188 اوجبت ان تدون في الصحيفة العقارية
الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار او بمال غير منقول مسجل كما ان المادة
47 خطرت سماع اية دعوى كانت بحق عقار مسجل قبل تسجيلها في السجل
العقاري
وبما ان المادة 10 من القرار 3339 عددت الحقوق العينية الممكن ان تجرى
على العقارات وان دعوى اثبات دين شخصي او ما يقوم مقامها من طلب
التنفيذ لا تدخل في هذا التعداد فلا مجال بالتالي للاستناد الى احكام
المادتين 9 و47 من القرار 188
وبما ان المادة 81 من القرار المذكور تتعلق بالاعتراض على المعاملات
العقارية من قيد او ترقين فلا مجال للاستناد اليها حتى على سبيل القياس
للقول بوجوب ابلاغ امين السجل العقاري دعوى اثبات الدين او ما يقوم
مقامها من طلب التنفيذ