الأحكام

02/02/1954

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1954
التاريخ
02/02/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية المطالبة بالتعويض عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها المتعهد بموافقة الادارة

-

وبما ان

المادة /10/المشار اليها وان تكن نصت على انه لا يحق للمتعهد المطالبة

باي تعويض عن الاعمال الاضافية التي قام بها الا اذا ابرز امرا خطيا

الا انه لا يمكن للادارة ان تتمسك بهذا النص اذا هي وافقت المتعهد على

اجراء هذه الاعمال بالنظر لضرورتها وفائدتها

وبما ان محكمة الاستئناف باسنادها حكمها بقيمة فرق البلوكاج الى موافقة

الادارة التي استثبتتها في قرارها لم تخالف احكام القانون واعطت حكمها

من هذه الناحية اساسا قانونيا كافيا

وبما ان التحفظات المشار اليها في الفقرة المخصوصة من المادة /10/ انما

تطلب قانونا من الملتزم في الحالة التي يوجه اليه المهندس امرا خطيا

يتجاوز موجبات دفتر الشروط وهي لا تنطبق فيما لو قام الملتزم باعمال

اضافية بموافقة الادارة

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة تعيين عناصر التعويض وتحديد مقداره ورقابة محكمة التمييز

-

بما ان

محكمة الاستئناف باعتمادها اسباب الحكم البدائي اعتبرت بما لها من حق

تقدير الوقائع ان تأخير الاعمال ناشيء عن فعل الادارة فتكون هذه الادارة

مسؤولة وملزمة بالتعويض

وبما ان التقرير الذي استندت اليه المحكمة لاستنتاج تأخير الادارة هو

صادر عن مأموري هذه الادارة وهو ملزم لها وبوسع المحكمة الاستناد اليه

كعناصر تقديرية ولو لم يتصدق من المراجع المختصة والمحكمة باستنادها

اليه لم تفسد معناه الحقيقي بشأن التأخير

وبما ان المحكمة البدائية المعتمدة اسباب حكمها استئنافا عينت عناصر

التعويض وحددت مقداره بمقتضى حق تقديرها المطلق الذي لا يقع تحت

رقابة هذه المحكمة

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بسبب رد الاستئناف شكلا لعدم ربط صورة القرار بالاستحضار الاستئنافي

-

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق احكام الفقرة

الثانية من المادة /512/ من الاصول المدنية التي توجب على المستأنف ان

يضم الى استدعاء الاستئناف صورة عن القرار المطعون فيه

وبما ان عدم ربطه صورة القرار بالاستحضار الاستئنافي ضمن مهلة هو امر

يتعلق بمراعاة المهل المعينة لاستعمال حق والتي يستلزم تجاوزها سقوط هذا

الحق بمقتضى المادة /325/ اصول مدنية فلا محل فيها لمراعاة احكام المادة

/326/ من الاصول المدنية

وبما ان تصحيح المحاكمة هو امر اختياري متروك تقديره للمحكمة بمقتضى

احكام المادة /37/ من الاصول المدنية فلا ينشأ عن عدم استعمال المحكمة

لمثل هذا الحق الاختياري مخالفة قانونية تستلزم النقض

- مفعول عدم استعمال الادارة لكامل كمية الرمل المشروطة

-

وبما انه من الثابت اذا ان المميز عليهما حضرا وجهزا

كمية الرمل المشروطة وقدرها / 1330 /

وبما ان الادارة وان لم تستعمل كامل هذه الكمية فهي مسؤولة عن قيمتها

كاملة طالما انه لم يثبت ان المميز عليهما تصرفا بالباقي او استفادا

منه

وبما انه لا مجال في مثل هذه الحالة للتحفظ الوارد في المادة / 39 / من

دفتر الشروط والاحكام العامة