الأحكام

29/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 117 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
117/1969
التاريخ
29/10/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
طربيه، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول النقض الجزئي على الفقرة الحكمية.

-

بما

ان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة قبول الاستئناف في الشكل ولجهة

فسخها الحكم البدائي والحكم مجددا بصلاحية محكمة البداية للنظر بالدعوى

لم يكن موضوع طعن ولم يتناوله قرار النقض

وبما ان نقض القرار ليس له مدى اوسع من السبب الذي ادعي به فهو يبقى

الفقرات التي لم يتناولها النقض متمتعة بقوة القضية المحكمة )قرار

نهائي هيئة عامة رقم 31 سنة 1964 دعوى شركة الاستيداع اللبنانية(

وبما انه يتحصل مما تقدم ان القرار الاستئنافي يعتبر مبرما لجهة الحكم

بقبول الاستئناف شكلا كما ولجهة فسخه الحكم البدائي والحكم مجددا

بصلاحية محكمة البداية للنظر بالدعوى في الاساس

- شروط فقدان التابعية اللبنانية

-

وبما ان محكمة

الاستئناف اعتبرت بما لها من حق مطلق في تقدير المستندات المبرزة

وافادات الشهود ان اصول الجهة المدعية المميز عليها من اصل عثماني

وانهم كانوا مقيمين على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 اب سنة 1924 بحيث

انهم يعتبروا والحالة هذه فاقدين التابعية التركية وفقا لما نصت عنه

المادة الاولى من القرار رقم 2825 تاريخ 30 اب سنة 1924

وبما ان المادة 3 من القرار رقم 2825 المذكور نصت على ان الاشخاص

الذين يتجاوز عمرهم ثماني عشرة سنة فمن فقدوا التابعية التركية بمقتضى

المادة الاولى المشار اليها اذا اختاروا في خلال مدة سنتين تبتديء من 30

اب سنة 1924 تابعية احدى الدول التي انتقلت اليها ارض مفصولة عن

تركيا بموجب معاهدة الصلح المعقودة في 24 تموز سنة 1923 ومنحت تلك

الدولة تابعيتها للاشخاص الذين استعملوا حق الاختيار المذكور فان

اختيارهم لها يؤدي الى فقدهم التابعية اللبنانية

وبما ان المادة 4 من القرار المشار اليه اوجبت على الاشخاص الذين

استعملوا حق الخيار المذكور ان ينقلوا محل اقامتهم الى بلاد الدولة التي

اختاروا تابعيتها في خلال مدة الاثنين عشر شهرا التالية للاختيار

وبما ان الجهة المدعية المميز عليها طلبت بلسان وكيلها في جلسة

المحاكمة المنعقدة بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1969 تعليقا على قرار

النقض الترخيص لها بان تثبت بالبينة الشخصية ان العائلة اقامت في

صيدا ثم انتقلت بعد ذلك الى فلسطين عام 1930 او 1931 وذلك بنية التوصل

للقول بعدم توفر الشروط المنصوص عنه في المادة 4 المشار اليها من

القرار رقم 2825

وبما ان البطاقة الرسمية الخاصة بالفلسطينيين رقم 09008 والصادرة عن

اللجنة المركزية لشؤون الفلسطينيين في بيروت بتاريخ 7 نيسان سنة 1952

والمبرزة صورتها الشمسية في الملف تتضمن ان احد المدعيين المميز عليهما

فؤاد محمود الزين والدته فاطمة هو من التابعية الفلسطينية ومولود في

يافا عام 1929 فتكون الواقعة المطلوب اثباتها بالبينة الشخصية من ان

العائلة لم تنتقل الى فلسطين الا عام 1930 او 1931 للقول بعدم توفر

الشرط المنصوص عنه في المادة 4 من القرار 2825 غير قابلة للتصديق مما

يوجب رد طلب سماع البينة الشخصية لاثبات الواقعة المشار اليها

وبما ان الجهة المدعية المميز عليها لم تدع انها استحصلت على التابعية

الفلسطينية بمرسوم من رئيس الدولة مع احتفاظها بتابعيتها اللبنانية

وبما انه لم يبق بعد ذلك سوى استخراج النتيجة وهي القول بان اكتساب

اصول المدعيين المميز عليهما التابعية الفلسطينية الثابت بالملف حصل

وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 3 من القرار 2825 تاريخ 30 اب سنة

1924 مما يؤدي الى فقدهم التابعية اللبنانية

وبما ان الدعوى الحاضرة الرامية الى قيد المدعيين المميز عليهما

لبنانيين في سجلات النفوس باعتبار انهما ولدا من اب لبناني تكون

بالتالي مردودة