29/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 117 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 117/1969
- التاريخ
- 29/10/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- طربيه، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول النقض الجزئي على الفقرة الحكمية.
-
بما
ان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة قبول الاستئناف في الشكل ولجهة
فسخها الحكم البدائي والحكم مجددا بصلاحية محكمة البداية للنظر بالدعوى
لم يكن موضوع طعن ولم يتناوله قرار النقض
وبما ان نقض القرار ليس له مدى اوسع من السبب الذي ادعي به فهو يبقى
الفقرات التي لم يتناولها النقض متمتعة بقوة القضية المحكمة )قرار
نهائي هيئة عامة رقم 31 سنة 1964 دعوى شركة الاستيداع اللبنانية(
وبما انه يتحصل مما تقدم ان القرار الاستئنافي يعتبر مبرما لجهة الحكم
بقبول الاستئناف شكلا كما ولجهة فسخه الحكم البدائي والحكم مجددا
بصلاحية محكمة البداية للنظر بالدعوى في الاساس
- شروط فقدان التابعية اللبنانية
-
وبما ان محكمة
الاستئناف اعتبرت بما لها من حق مطلق في تقدير المستندات المبرزة
وافادات الشهود ان اصول الجهة المدعية المميز عليها من اصل عثماني
وانهم كانوا مقيمين على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 اب سنة 1924 بحيث
انهم يعتبروا والحالة هذه فاقدين التابعية التركية وفقا لما نصت عنه
المادة الاولى من القرار رقم 2825 تاريخ 30 اب سنة 1924
وبما ان المادة 3 من القرار رقم 2825 المذكور نصت على ان الاشخاص
الذين يتجاوز عمرهم ثماني عشرة سنة فمن فقدوا التابعية التركية بمقتضى
المادة الاولى المشار اليها اذا اختاروا في خلال مدة سنتين تبتديء من 30
اب سنة 1924 تابعية احدى الدول التي انتقلت اليها ارض مفصولة عن
تركيا بموجب معاهدة الصلح المعقودة في 24 تموز سنة 1923 ومنحت تلك
الدولة تابعيتها للاشخاص الذين استعملوا حق الاختيار المذكور فان
اختيارهم لها يؤدي الى فقدهم التابعية اللبنانية
وبما ان المادة 4 من القرار المشار اليه اوجبت على الاشخاص الذين
استعملوا حق الخيار المذكور ان ينقلوا محل اقامتهم الى بلاد الدولة التي
اختاروا تابعيتها في خلال مدة الاثنين عشر شهرا التالية للاختيار
وبما ان الجهة المدعية المميز عليها طلبت بلسان وكيلها في جلسة
المحاكمة المنعقدة بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1969 تعليقا على قرار
النقض الترخيص لها بان تثبت بالبينة الشخصية ان العائلة اقامت في
صيدا ثم انتقلت بعد ذلك الى فلسطين عام 1930 او 1931 وذلك بنية التوصل
للقول بعدم توفر الشروط المنصوص عنه في المادة 4 المشار اليها من
القرار رقم 2825
وبما ان البطاقة الرسمية الخاصة بالفلسطينيين رقم 09008 والصادرة عن
اللجنة المركزية لشؤون الفلسطينيين في بيروت بتاريخ 7 نيسان سنة 1952
والمبرزة صورتها الشمسية في الملف تتضمن ان احد المدعيين المميز عليهما
فؤاد محمود الزين والدته فاطمة هو من التابعية الفلسطينية ومولود في
يافا عام 1929 فتكون الواقعة المطلوب اثباتها بالبينة الشخصية من ان
العائلة لم تنتقل الى فلسطين الا عام 1930 او 1931 للقول بعدم توفر
الشرط المنصوص عنه في المادة 4 من القرار 2825 غير قابلة للتصديق مما
يوجب رد طلب سماع البينة الشخصية لاثبات الواقعة المشار اليها
وبما ان الجهة المدعية المميز عليها لم تدع انها استحصلت على التابعية
الفلسطينية بمرسوم من رئيس الدولة مع احتفاظها بتابعيتها اللبنانية
وبما انه لم يبق بعد ذلك سوى استخراج النتيجة وهي القول بان اكتساب
اصول المدعيين المميز عليهما التابعية الفلسطينية الثابت بالملف حصل
وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 3 من القرار 2825 تاريخ 30 اب سنة
1924 مما يؤدي الى فقدهم التابعية اللبنانية
وبما ان الدعوى الحاضرة الرامية الى قيد المدعيين المميز عليهما
لبنانيين في سجلات النفوس باعتبار انهما ولدا من اب لبناني تكون
بالتالي مردودة