26/05/1970
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/1970
- التاريخ
- 26/05/1970
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطلب الرامي الى تطبيق مادة قانونية وامكانية اعتباره من قبيل السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب
-
بما ان طلب
تطبيق مادة من المواد القانونية في قضية ما لا يؤلف مطلبا بالمعنى
القانوني المبين في الفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون التنظيم
القضائي انما هو من قبيل الوسائل العادية وقد ردت المحكمة على هذه
الوسيلة في قرارها المطعون فيه من حيث قالت بهذا الصدد ) ولا ترى
المحكمة مجالا لتطبيق المادة 74 من القرار 188 لعدم انطباقها على حالة
الدعوى الحاضرة ( فلا تكون اذا قد اغفلت بحث هذه المادة المطلوب
تطبيقها
- النقص في تعليل الحكم الاستئنافي وامكانية قبوله كسبب من اسباب التمييز
-
وبما ان النقص في التعليل على كل حال لا يشكل سببا للنقض
هذا بالاضافة الى ان القرار المطعون فيه الذي قضى بتصديق الحكم البدائي
للعلل والاسباب الواردة فيه قد جاء وافي التعليل وكافي التسبيب اذ انه
بعد ان رد السبب المتعلق بالقيد الاحتياطي لانقضاء المهلة القانونية
التي تبدأ من تاريخ تدوين ذلك القيد بالاستناد الى المادة 26 من القرار
188 تطرق الى المادة 74 منه دون ان يتوقف عندها لعدم انطباقها على حالة
الدعوى مما يوجب رد ما ادلي به من هذه الناحية
- اثر القيد الاحتياطي ببيع عقار على عقد التأمين المسجل بعد سقوط القيد
-
بما ان محكمة الاستئناف استندت الى المادة 26 من القرار 188
التي تعين المهل التي يبطل فيها مفعول القيود الاحتياطية ايا كان نوعها
واعتبرت بان مدة تفوق الستة اشهر قضت من تاريخ تدوين القيد الاحتياطي
حتى تاريخ التأمين مما يجعله ساقطا بحيث لا يمكن التذرع به بوجه المميز
عليه لالزامه على تسجيل المبيع الملحوظ في عقد البيع الذي لم يكن طرفا
فيه
وبما ان ما ذهبت اليه المحكمة هو في محله القانوني لان سقوط القيود
الانحتياطية وانعدام مفاعيلها يحصل حكما وبصورة آلية عملان باحكام
المادة 29 من القرار 188 التي تنص بان كل قيد احتياطي مدون في السجل
العقاري يجب ترقينه حكما بعد انقضاء المهل المنصوص عنها في المادة 26
من هذا القرار وعليه فليس لأمين السجل العقاري ايقاف مفعول هذه القيود
او تمديد مفعولها اما المادة 74 من القرار 188 فلان مجال لتطبيقها بمعرض
هذه الدعوى )وهذا ما قالته بحق محكمة الانستئناف ( اذ هي تفترض ان
يكون احد المتعاقدين قد طلب من امين السجل العقاري مهلة ما لازالة
الحائل دون التسجيل المطلوب او ان يكون هذا الانخير منحه مهلة لاتمام
النواقص التي تشوب المعاملة حتى اذا ما انقضت هذه المهلة المفترض
معرفتها
من قبل المتعاقدين دون حاجة لابلاغهما رسميا ولم يتمكن المستدعي او
المستفيد من المهلة من اثبات زوال المانع برفض التسجيل عندئذ وهذا ما
يوجب رد هذا السبب لان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 74
المذكورة ولا القانون
- مفعول عقد بيع عقار بسند عادي على عقد البيع اللاحق المسجل في السجل العقاري
-
بما ان المشترى بعقد عادي يكتسب حقا شخصيا بطلب التسجيل من
البائع فلا يحق له مطالبة الشاري الثاني بشىء مادام ان سنده العادى لا
ينشىء حقا عينيا على العقار المبيع وهذا ما اوضحته المادة 13 من القرار
188 ولا يشذ عن هذه القاعدة ولا يستطيع الشاري بعقد بسيط فسخ بيع مسجل
لاحق الا اذا اثبت ان البيع الثاني جرى تواطؤا بقصد اضاعه حقه
وبما ان علم المشترى الثاني بالبيع الاول البسيط عن طريق القيد
الاحتياطي الساقط ولئن كان يشكل قرينة على التوطؤ في بعض الاحيان الا
ان هذه القرينة تتلاشى اذا قامت قرائن اخرى تثبت حسن نية المشترى
الثاني الذي اشترى العقار بالمزاد العلني
وبما انه على كل حال يعود تقرير حسن النية او سوئها الى قضاة الاساس
بمعزل عن رقابة محكمة التمييز
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف او تخطيء في تفسير احكام المادة 13
المذكورة فيقتضي رد هذا السبب اذا