الأحكام

26/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60/1970
التاريخ
26/05/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطلب الرامي الى تطبيق مادة قانونية وامكانية اعتباره من قبيل السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب

-

بما ان طلب

تطبيق مادة من المواد القانونية في قضية ما لا يؤلف مطلبا بالمعنى

القانوني المبين في الفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون التنظيم

القضائي انما هو من قبيل الوسائل العادية وقد ردت المحكمة على هذه

الوسيلة في قرارها المطعون فيه من حيث قالت بهذا الصدد ) ولا ترى

المحكمة مجالا لتطبيق المادة 74 من القرار 188 لعدم انطباقها على حالة

الدعوى الحاضرة ( فلا تكون اذا قد اغفلت بحث هذه المادة المطلوب

تطبيقها

- النقص في تعليل الحكم الاستئنافي وامكانية قبوله كسبب من اسباب التمييز

-

وبما ان النقص في التعليل على كل حال لا يشكل سببا للنقض

هذا بالاضافة الى ان القرار المطعون فيه الذي قضى بتصديق الحكم البدائي

للعلل والاسباب الواردة فيه قد جاء وافي التعليل وكافي التسبيب اذ انه

بعد ان رد السبب المتعلق بالقيد الاحتياطي لانقضاء المهلة القانونية

التي تبدأ من تاريخ تدوين ذلك القيد بالاستناد الى المادة 26 من القرار

188 تطرق الى المادة 74 منه دون ان يتوقف عندها لعدم انطباقها على حالة

الدعوى مما يوجب رد ما ادلي به من هذه الناحية

- اثر القيد الاحتياطي ببيع عقار على عقد التأمين المسجل بعد سقوط القيد

-

بما ان محكمة الاستئناف استندت الى المادة 26 من القرار 188

التي تعين المهل التي يبطل فيها مفعول القيود الاحتياطية ايا كان نوعها

واعتبرت بان مدة تفوق الستة اشهر قضت من تاريخ تدوين القيد الاحتياطي

حتى تاريخ التأمين مما يجعله ساقطا بحيث لا يمكن التذرع به بوجه المميز

عليه لالزامه على تسجيل المبيع الملحوظ في عقد البيع الذي لم يكن طرفا

فيه

وبما ان ما ذهبت اليه المحكمة هو في محله القانوني لان سقوط القيود

الانحتياطية وانعدام مفاعيلها يحصل حكما وبصورة آلية عملان باحكام

المادة 29 من القرار 188 التي تنص بان كل قيد احتياطي مدون في السجل

العقاري يجب ترقينه حكما بعد انقضاء المهل المنصوص عنها في المادة 26

من هذا القرار وعليه فليس لأمين السجل العقاري ايقاف مفعول هذه القيود

او تمديد مفعولها اما المادة 74 من القرار 188 فلان مجال لتطبيقها بمعرض

هذه الدعوى )وهذا ما قالته بحق محكمة الانستئناف ( اذ هي تفترض ان

يكون احد المتعاقدين قد طلب من امين السجل العقاري مهلة ما لازالة

الحائل دون التسجيل المطلوب او ان يكون هذا الانخير منحه مهلة لاتمام

النواقص التي تشوب المعاملة حتى اذا ما انقضت هذه المهلة المفترض

معرفتها

من قبل المتعاقدين دون حاجة لابلاغهما رسميا ولم يتمكن المستدعي او

المستفيد من المهلة من اثبات زوال المانع برفض التسجيل عندئذ وهذا ما

يوجب رد هذا السبب لان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 74

المذكورة ولا القانون

- مفعول عقد بيع عقار بسند عادي على عقد البيع اللاحق المسجل في السجل العقاري

-

بما ان المشترى بعقد عادي يكتسب حقا شخصيا بطلب التسجيل من

البائع فلا يحق له مطالبة الشاري الثاني بشىء مادام ان سنده العادى لا

ينشىء حقا عينيا على العقار المبيع وهذا ما اوضحته المادة 13 من القرار

188 ولا يشذ عن هذه القاعدة ولا يستطيع الشاري بعقد بسيط فسخ بيع مسجل

لاحق الا اذا اثبت ان البيع الثاني جرى تواطؤا بقصد اضاعه حقه

وبما ان علم المشترى الثاني بالبيع الاول البسيط عن طريق القيد

الاحتياطي الساقط ولئن كان يشكل قرينة على التوطؤ في بعض الاحيان الا

ان هذه القرينة تتلاشى اذا قامت قرائن اخرى تثبت حسن نية المشترى

الثاني الذي اشترى العقار بالمزاد العلني

وبما انه على كل حال يعود تقرير حسن النية او سوئها الى قضاة الاساس

بمعزل عن رقابة محكمة التمييز

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف او تخطيء في تفسير احكام المادة 13

المذكورة فيقتضي رد هذا السبب اذا