الأحكام

12/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/1970
التاريخ
12/05/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قوة القضية المحكمة للاحكام القضائية النهائية الصادرة عن محاكم غير مختصة بصورة مطلقة

-

وبما ان الاحكام القضائية النهائية تنبرم مهما

كانت الاخطاء التي تشوبها ولو كانت تلك الاخطاء متعلقة بالنظام العام

وتصبح لها قوة القضية المحكمة ولو صدرت عن جهة قضاء غير مختص اختصاصا

مطلقا وذلك امام محاكم الجهة التي اصدرتها وطالما لم يطعن فيها في الوقت

المناسب فيتحصل مما تقدم بان ما قضى به الحكم البدائي من حيث رد

الدفع باللاصلاحية المطلقة قد اضحى مبرما وباتا بهذا الشأن لعدم وقوع

الاستئناف عليه بحيث لم يعد بامكان المصلحة المميزة تجديد المناقشة

بهذا الدفع تمييزا امام هذه المحكمة مما يوجب رد هذا السبب

- شروط ازالة المسؤولية الوضعية عن حارس الجوامد وامكانية توزيع هذه المسؤولية في حال اقتراف خطأ من المتضرر

-

بما ان المادة 131 م .ع

فقرة 2 تزيل التبعة الوضعية عن حارس الجوامد اذا كان هناك خطأ من

المتضرر او قوة قاهرة في حين ان المادة 135 منه توجب توزيع التبعة اذا

كان المتضرر اقترف خطأ من شأنه ان يخفف الى حد ما تبعة خصمه لا ان

يزيلها

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بقرارها المطعون فيه بان خطأ المصاب

لم يكن السبب الوحيد في حصول الحادث حتى يمكن القول بزوال المسؤولية

الوضعية المنصوص عنها في المادة 131 م .ع بل ان هذا الخطأ ليس من شأنه

سوى تخفيض مسؤولية المصلحة عارية الخطوط الكهربائية وبالتالي تخفيض

التعويض بنسبة هذا الخطأ .

قد اخطأت في تطبيق القانون قد عللت قرارها من حيث تبيان خطأ كل من

المصاب والمصلحة المميزة

وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع

بصفتها محكمة الاساس ذلك السلطان الذي لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز

الا عند تشويه تلك الوقائع )وهذا ما لم يتوفر هنا( قد اخذت على

الفريقين ارتكابهما الخطأ فجعلتهما مسؤولين عن الحادث بانية تلك

المسؤولية على خطأ المصاب بتسلقه العامود وتقصير المصلحة المميزة بعدم

قيامها بتنبيه الاهالي عن وضع التيار الكهربائي في منطقة يحمر - محل

الحادث ومستندة بذلك على التحقيق المجرى من قبل رجال الدرك ومن مجمل

الاوراق مما يجعل قرارها مبنيا على اساس قانوني ويوجب رد هذا السبب