الأحكام

24/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/1970
التاريخ
24/02/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية احالة الدعوى بالصورة الادارية بين غرف واقسام محكمة الدرجة الاولى

-

بما ان المادة

39 من قانون التنظيم القضائي تنص ) بانه اذا اقيمت دعوى امام احدى غرف

محكمة الدرجة الاولى او احد اقسامها وكان المرجع الصالح غرفة اخرى او

قسم اخر من المحكمة نفسها احيلت الدعوى الى المرجع الصالح بصورة ادارية

فيستفاد من ذلك بان للقاضي المنفرد او للغرفة البدائية ان يحيلا الدعوى

المقامة لديهما بصورة ادارية الى مرجعها الصالح فيما بينهما سواء اكان

ذلك من الغرفة الى القسم او من القسم الى الغرفة وذلك على اعتبار ان

الغرفة والقسم هما متفرعان من محكمة واحدة هي محكمة الدرجة الاولى كما

تنص عليه احكام المادة الثانية من القانون المذكور

وبما انه ولئن كانت الغرفة البدائية هي المحكمة العادية بحسب صلاحيتها

النسبية للقاضي المنفرد الذي تبقى صلاحية استثنائية الا ان هذا الاختلاف

في الصلاحية لا عبرة له من حيث جواز احالة الدعوى بصورة ادارية بينهما

لان نص المادة 39 المشار اليها انفا هو صريح في هذا المجال ومن جهة

ثانية لانه لو كان الامر كما تفسره المميزة من ان المقصود من هذه

المادة هو امكانية احالة الدعوى بين غرف محكمة البداية فقط او بين

الاقسام من بعضها لما كان من حاجة لوجودها اذ ان احالة الدعوى من قسم

الى قسم او من غرفة الى اخرى هي من الترتيبات الادارية الداخلية التي

تتولاها المحاكم عفوا بدون حاجة الى نص قانوني خاص

- شروط مسؤولية صاحب البناء عن امتداد الحريق من منزله الى منزل اخر

-

بما ان محكمة

الاستئناف اعتبرت السيد ابو جودة مسؤولا عن الحريق بمقتضى احكام

المادة 122 م ع التي تنص ) بان كل عمل من احد الناس نجم عنه ضرر غير

مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله اذا كان مميزا على التعويض

وبما ان العمل المقصود بهذه المادة قد يكون ايجابيا ام سلبيا

وبما ان محكمة الاستئناف اخذت على السيد ابو جودة لترتب عليه

المسؤولية ) بانه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتدارك الحريق اذ كان

عليه ان يعزل كل ما من شأنه ان يحدثه طالما انه تارك البيت ليصطاف في

غيره وتقديرها هذا لوقائع القضية تستقل به بصفتها محكمة الاساس بمعزل

عن رقابة محكمة التمييز

وبما انها بتعليلها قرارها بهذا الصدد على كل حال لم تتناقض او تخالف

القانون اذ قد اعتبرت السيد اسعد ابو جودة مسؤولا شخصيا عن الحريق الذي

بقي سببه مجهولا وذلك لعدم احترازه او حيطته ولعدم تمكنه من جهة اخرى من

اثبات ان هذا السبب معزوا الى فعل اجنبي او قوة قاهرة مما يوجب رد

هذا السبب كذلك

- شروط اعادة الغرامة الاستئنافية للمستأنف

-

وبما ان محكمة الاستئناف لم تفسخ الحكم البدائي

المستأنف بل صدقته من حيث المبلغ المحكوم به الا انها عدلته فقط لجهة

اشراك السيد ابو جودة وشركة الضمان بدفع التعويض الى السيد معتوق بحيث

اعتبرت بان السيد ابي جودة مسؤول تجاه السيد معتوق وشركة الضمان

مسؤولة تجاه السيد ابي جودة وهكذا لا يكون القرار المطعون فيه قد عدل

الحكم البدائي لجهة اساس الحق والمسؤولية ولم يكن على محكمة الاستئناف

اعادة الغرامة الى الشركة ) المستأنفة (