14/03/1967
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1967
- التاريخ
- 14/03/1967
- الرئيس
- شفيق ابو حيدر
- الأعضاء
- لطفي، حداد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول فقدان المحضر الاجرائي على صحة المعاملة الاجرائية
-
بما ان المحضر الاجرائي وهو وسيلة لا يتعدى مضمونه
تدوين سير المعاملات والاجراآت المتعلقة بالتنفيذ والحجز العقاري
وانطباقها على القانون فأن فقدانه لا يعيب المعاملة الاجرائية ولا
يبطلها اذا ثبت من اوراق الملف ان الاجراآت المنصوص عليها في
القانون قد تمت وفقا للاصول
فلا تكون محكمة الاستئناف خالفت القانون او افقدت قرارها الاساس
القانوني بقولها فقدان المحضر الاجرائي في معاملة التنفيذ لا يكون سببا
للبطلان ما لم يثبت المدعي ان الاجراآت اتخذت خلافا للاصول او ان
المهل لم تراع ونشأ عن ذلك ضرر
ويكون هذا السبب مستوجبا الرد
- مفعول وضع دفتر الشروط وارسال الاخطار بشأنه خارج المهلة
-
بما ان نص المادتين 744 و 718 مدنية يفيد ترتب
بطلان دفتر الشروط في حال وضعه من قبل طالب التنفيذ او ارسال الاخطار
بشأنه من قبل مأمور الاجراء بعد مضي المهل التي عينها هذا النص ولا
يحول بالتالي دون وضع الدفتر وارسال الاخطار بعد مضي المدة المضروبة اذا
ايدا طالب التنفيذ او مأمور الاجراء عذرا
- شروط انبرام دفتر الشروط
-
بما انه
يستفاد من احكام المادتين 748 و 753 مدنية ان دفتر الشروط بعد تصحيحه
وتعديله من رئاسة الاجراء او بعد انقضاء مهلة الثمانية ايام دون اعتراض
يصبح مبرما يحول بعدئذ دون قبول اي اعتراض على المعاملات السابقة
- امكانية اعتماد احد التقارير من قبل المحكمة في حال تعددها
-
بما ان من المسلم به علما واجتهادا ان للقاضي
عند تعدد التقارير في مسألة معروضة لديه لتقرير امر يقدره في مرحلة من
مراحل القضية ويكون فيها هذا التقدير غير نهائي لسائر المراحل ان يتبنى
ما يشاء من هذه التقارير دون تعليل