الأحكام

14/03/1967

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1967
التاريخ
14/03/1967
الرئيس
شفيق ابو حيدر
الأعضاء
لطفي، حداد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول فقدان المحضر الاجرائي على صحة المعاملة الاجرائية

-

بما ان المحضر الاجرائي وهو وسيلة لا يتعدى مضمونه

تدوين سير المعاملات والاجراآت المتعلقة بالتنفيذ والحجز العقاري

وانطباقها على القانون فأن فقدانه لا يعيب المعاملة الاجرائية ولا

يبطلها اذا ثبت من اوراق الملف ان الاجراآت المنصوص عليها في

القانون قد تمت وفقا للاصول

فلا تكون محكمة الاستئناف خالفت القانون او افقدت قرارها الاساس

القانوني بقولها فقدان المحضر الاجرائي في معاملة التنفيذ لا يكون سببا

للبطلان ما لم يثبت المدعي ان الاجراآت اتخذت خلافا للاصول او ان

المهل لم تراع ونشأ عن ذلك ضرر

ويكون هذا السبب مستوجبا الرد

- مفعول وضع دفتر الشروط وارسال الاخطار بشأنه خارج المهلة

-

بما ان نص المادتين 744 و 718 مدنية يفيد ترتب

بطلان دفتر الشروط في حال وضعه من قبل طالب التنفيذ او ارسال الاخطار

بشأنه من قبل مأمور الاجراء بعد مضي المهل التي عينها هذا النص ولا

يحول بالتالي دون وضع الدفتر وارسال الاخطار بعد مضي المدة المضروبة اذا

ايدا طالب التنفيذ او مأمور الاجراء عذرا

- شروط انبرام دفتر الشروط

-

بما انه

يستفاد من احكام المادتين 748 و 753 مدنية ان دفتر الشروط بعد تصحيحه

وتعديله من رئاسة الاجراء او بعد انقضاء مهلة الثمانية ايام دون اعتراض

يصبح مبرما يحول بعدئذ دون قبول اي اعتراض على المعاملات السابقة

- امكانية اعتماد احد التقارير من قبل المحكمة في حال تعددها

-

بما ان من المسلم به علما واجتهادا ان للقاضي

عند تعدد التقارير في مسألة معروضة لديه لتقرير امر يقدره في مرحلة من

مراحل القضية ويكون فيها هذا التقدير غير نهائي لسائر المراحل ان يتبنى

ما يشاء من هذه التقارير دون تعليل