30/11/1973
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1973
- التاريخ
- 30/11/1973
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تصحيح استدعاء النقض قبل انقضاء المهلة
-
بما انه من مراجعة
الاوراق يتبين ان النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الجنوبي لم يدع
عليها كفريق اصلي وانما مثلت في المحاكمة الاستئنافية بمبادرة منها
كفريق منضم وبالتالي فما كان من موجب التوجيه طلب النقض ضدها
وبما انه على كل حال يتبين ان طالب النقض الذي اورد خطأ في استدعاء
النقض ان المطلوب ابلاغها هي النيابة العامة الاستئنافية في بيروت
عاد في لائحته المقدمة بتاريخ 1973/04/03 وصحح هذا الخطأ وطلب ابلاغ
النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الجنوبي
وبما ان المادة 74 من قانون التنظيم القضائي تجيز لمستدعي النقض ان
يصحح استدعاءه ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة النقض قد انقضت
وبما ان طالب النقض في هذه القضية لم يتبلغ القرار المطعون فيه و
بالتالي لم تبدأ مهلة طلب النقض بالسريان بحقه ولم تكن اذا قد انقضت
بالنسبة اليه عندما اجرى التصحيح المشار اليه وتأسيسا على ذلك فهذا
التصحيح يكون جائزا و مقبولا وبه يستقيم طلب النقض ويزول عنه ما
اعتوره من خلل لهذه الناحية اذا كان ثمة من خللل
- مفهوم نسبية قوة القضية المحكمة
-
وبما ان المواد 443 الى 450 من
قانون اصول المحاكمات المدنية التي نظمت قرينة قوة القضية المحكمة
اعتبرت ان هذه القوة هي نسبية و جأت عامة في صياغتها تشكل جميع
الاحكام و القرارات المدنية دونما استثناء بما في ذلك الاحكام الصادرة
في قضايا الجنسية
وبما ان الفقه و الاجتهاد اللبنانيين يذهبان هذا المذهب ) يراجع: اميل
تيان- الوجيز في القانون الدولي الخاص بالفرنسية رقم 466 صفحة 550 و
551 و تمييز 1937/02/30 فهرس الاجتهادات المختلطة الجزء الاول - صفحة
227 رقم 21 (
وبما ان القضية المحكمة التي قد تنشأ عن حكم محكمة مرجعيون تاريخ
1963/08/10 الذي قضى بقيد محمد طالب مياسي والد المميز في سجلات
النفوس اللبنانية هي اذا نسبية و تقتصر على الاشخاص الذين كانوا فرقاء
في الدعوى التي اقترنت بالحكم المذكور الى غيرهم
وبما ان طالب النقض لم يكن فريقا او ممثلا في الدعوى المشار اليها فلا
يتناوله مفعول القضية المحكمة الناشئة عن حكم 1963/08/20 وليس له ان
يحتج ضده بما للحاكم المذكور من قوة ملزمة
- مدى استفادة الولد من اكتساب والده الجنسية اللبنانية
-
وبما ان قيد
والد المميز في سجلات النفوس بالاستناد الى الحكم المشار اليه ما هو
العمل المادي و الشكل الذي تم به تنفيذ ذلك الحكم من قبل الادارة و
بالتالي فلا تتولد عنه مفاعيل بالنسبة لطالب النقض اكثر مما للحكم
ذاته من مفاعيل وما كان ليلزم محكمة الاستئناف بما اثبته بصدد رؤيتها
للدعوى الحاضرة المتعلقة بجنسيته طالب النقض
وبما ان محكمة الاسستئناف اعتبرت حكم مرجعيون تاريخ 1963/08/20 المشار
اليه والقيد المستند اليه وهو الدليل الوحيد الذي استند اليه طالب
النقض لاثبات جنسية والده اللبنانية بتاريخ ولادته غير كاف لاثبات
هذه الجنسية في اطار الدعوى الحاضرة وهذا الامر المتعلق بتقدير الادلة
هو مما يقع في مجال تقديرها المطلق الذي تستقل به بصفتها محكمة اساس
دونما تعقيب من محكمة التمييز
بما انه بعد ان اعتبرت محكمة الاستئناف ان جنسية والد طالب النقض
اللبنانية بتاريخ ولادة هذا الاخير غير ثابتة لها وهذه الجنسية
اللبنانية هي شرط اساسي لاعتباره لبنانيا تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى
من المادة الاولى من القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 فأنها لم تخطيء
بتصديقها الحكم البدائي الذي رد دعواه المبنية على النص المذكور ولا
مجال للقول بأنها بذلك خالفت المادة الاولى من القرار رقم 15 تاريخ
1925/01/19 والمادة الاولى من القرار 2825 تاريخ 1924/08/30 واخطأت
بعدم تطبيقهما على وضعه او في تفسيرهما