الأحكام

20/01/1970

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1970
التاريخ
20/01/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس بتفسير تعهد مالك البناء لجهة تحمل المسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالبناء المجاور من جراء الهدم .

-

بما ان

المميز كان ادلى في استحضار استئنافه لجهة طلبه الرامي الى فسخ القرار

الاعدادي الصادر عن محكمة البداية بان المميز عليه ملزم بالتعويض عن

جميع الاضرار التي اصابته من جراء الحادث وليس بمقدار نصفها كما قضى

الحكم البدائي مستندا بذلك الى اقرار المميز عليه الوارد في المحضر

الرسمي المنظم من قبل الدرك والذي تعهد به هذا الاخير بتحمل كافة

الاضرار والى تقارير الخبراء الذين اجمعوا على القول بان هدم العقد

المقابل سبب تصدع العقد بملكه ) اى بملك المميز (

وبما ان محكمة الاستئناف حينما بحثت في مسؤولية المستأنف عليه )

المميز عليه ( واعتبرته مسؤولا لعدم احترازه ولعدم اتخاذ الاجراآت

الفنية اللازمة لكي لا يتسبب ولو بطريقة غير مباشرة بضرر العقار

المجاور اضافت بانه كان حسن النية ولم يقصد الاضرار بجاره في اساءة

استعمال حقه عن قلة احتراز واهمال والتسبب بضرره وتعهده بتحمل الضرر

يعني المسؤول عنه قانونا فقط ( فتكون اذا قد اجابت على طلب المميز من

هذه الحيثيات ولم تغفله وفسرت تعهد المميز عليه بانه محصور فقط

بالمسؤولية التي تترتب على هذا الاخير حسب القانون وتفسيرها هذا تستقل

به ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز

- النقص في التعليل كسبب من اسباب التمييز

-

وبماان

النقص في التعليل لا يشكل سببا للنقض اذا كانت النتيجة التي توصلت

اليها المحكمة هي صحيحة كما هو الحال هنا وان المميز لم يبين من جهة

اخرى كيف ان محكمة الاستئناف افقدت قرارها الاساس القانوني كما لم

يبين ما هو النص القانوني الذي خالفته بهذا الشأن مما يوجب رد هذا

السبب لعدم صحته او قانونيته

- مدى تقيد قاضي الاساس بتقرير الخبير الذي حدد الاسباب التي ادت الى تصدع البناء

-

وعن السبب الثاني بما ان محكمة الاستئناف

وهي محكمة الاساس تستقل بتقدير الادلة والوقائع الواردة في الدعوى فاذا

ما اعتمدت ما ورد في تقرير احد الخبيرين السيد حولا من ان عامل الزمن

اى القدم في بناء المميز وعدم وجود عقد حجري في الطابق الارضي منه كانا

يعرضان البناء للتصدع آجلا او عاجلا للقول بالنتيجة بان قدم عهد البناء

قد ساهم في حصول الضرر والتصدع بحيث يكون المميز قد ارتكب خطأ واهمالا

بعدم صيانته ولا تكون قد شوهت بذلك التقرير انما استنتجت منه بأن

البناء لو لم يكن على حالته الموصوفة في تقريرى الخبيرين حولا وكبارة

لما حدث التصدع فيه بسبب الحفريات التي اجراها المميز عليه في ملكه

ولما ينتج عن ذلك اقدام البلدية على هدم جزء منه قبل اوانه

وبما انه على فرض ان الخبيرين قالا ان سبب التصدع كان معزوا الى اجراء

الحفريات المجاورة من قبل المميز عليه فان قضاة الاساس غير ملزمين

بالتقيد بما يقوله الخبيران من هذه الناحية بل يبقى لهم على ضوء ما تجمع

في تقريرى الخبيرين من وقائع وادلة ان يستنتجوا منها الاسباب الحقيقية

التي ادت الى تصدع البناء وهدمه

وبما ان المميز لم يبين النصوص القانونية التي خالفتها محكمة الاستئناف

عندما اعتبرت الفريقين مسؤولين مناصفة عن الاضرار الحاصلة للمميز في

عقاره وربطت مسؤولية كل منهما بالتقصير الذي سبب تلك الاضرار مما

يقتضي معه رد هذا السبب بكافة فروعه

- عدم امكانية اعتبار اغفال البت بطلب تعيين خبير من قبيل اغفال البت بأحد المطالب

-

وعن السبب الثالث بما ان محكمة

الاستئناف قد رفضت اجابة طلب المميز الرامي الى تعيين لجنة خبراء

جديدة كما يتبين من قرارها المطعون فيه فلا تكون قد اغفلت البت به فضلا

عن ان هذا الطلب يتعلق باجراآت الاثبات لا يؤلف مطلبا متعلقا باساس

الحق فلا يعتبر اغفال البت به من قبيل اغفال البت في احد المطالب

ولا يصلح بالتالي سببا للنقض لا سيما وان لمحكمة الاستئناف ان ترفض

تعيين لجنة جديدة بعد ان اقتنعت بما جاء في تقرير الخبير السيد كبارة

بصدد قيمة التعويض وعناصره بحيث يكون هذا السبب مردودا كذلك