الأحكام

31/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/1958
التاريخ
31/05/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لعدان المياه واصول تقديره

-

بما انه يعود

لقضاة الاساس تفسير العقود على الا يشوه معناها

وبما ان البند الجزائي وارد في البند الخامس من العقد الجاري بين

الفريقين ومعطوفة على المواد السابقة ومنها التي تحدد المبيع وما يتبعه

من حقوق ومشتملات

وبما ان المميز عليهما تعهدا في العقد المذكور بتسليم المميز في بنده

السابع المقدار المعين من عدان المياه ثم اردفا تقديرهما لهذا العدان

بستة امتار مكعبة وثلاثة ارباع المتر في الاربعة وعشرين ساعة

وبما انه اذا كان من تناقض بين العدان المقرر للمبيع والتقدير المشار

اليه فأنه يقتضي الرجوع الى العدان الذي هو الاصل في كمية المياه التي

ينتفع منها المبيع ويعتبر من حقوقه المذكورة في العنصرين الاول والثاني

من عقد البيع وعلى ذلك لا تكون محكمة الاستئناف قد اساءت في قرارها

المميز تفسير ذلك العقد او شوهت معناه

وبما انه وان كانت المحكمة الموما اليها قد اخطأت باعتبارها العدان

الملحق بالمبيع هو من الاموال المنقولة مع انه من الحقوق الارتفاقية

العينية عملا باحكام المواد 85 و 84 من القرار 3339 وباعتبار بالتالي ان

دعوى العيب تسقط بمرور ثلاثين يوما بدلا من ثلاثمئة وخمسة وستين يوما

فهذا الخطأ في التعليل لا يستلزم نقص قرارها طالما دعوى العيب مردودة

للسبب المبحوث سابقا

وبما ان التعهد بتسليم العدان المعين للمبيع واحتمال الخطأء في تحديد

مقداره كان يفرض على المميز كما قالت محكمة الاستئناف ان يتحقق

مقداره الحقيقي سيما وبتعيينه بالوقت يتعرض للزيادة والنقص

وبما ان جميع الاسباب مستوجبة على ما تقدم الرد