23/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1969
- التاريخ
- 23/01/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المهام التي يقوم بها الستيفادور في النقل البحري
-
وحيث ان
لدى بحث السبب الاول تبين انه على اساس بنود العقد والبرقية الصادرة
عن الشاحن وظروف القضية اعتبرت محكمة الاستئناف بمالها من حق التقدير
ان مهمة الستيفادور كانت محددة بايصال البضاعة الى عنابر الباخرة وان
ما تدلي به المميزة لجهة دفع نفقات التجريم غير وارد
وحيث انه لا شيء يحول دون تكليف الستيفادور بايصال البضاعة الى
العنابر دون التجريم
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تشوه اذن المعنى القانوني لعمل الستيفادور
ولم يات قرارها بالتالي مفتقرا الى اساس قانوني
- في وصف الفائدة القانونية على المبلغ المتوجب دفعه وفي تاريخ سريانها
-
حيث انه بمقتضى المادة 265 م. ع تعتبر الفائدة على المعدل
القانوني تعويضا عن التاخير بدفع الموجب اذا كان مبلغا من النقود
وحيث ان بدل التاخير المطالب به متفق عليه بالعقد وهو بمثابة اجرة نقل
اضافية فيكون المبلغ المدعى به اكيدا ومتوجب على الجهة المميزة
وحيث ان التاخير في المحاكمة ليس من شانه ان يعفي المدين من دفع فائدة
دينه المتوجب
وحيث ان القرار المميز عندما قضى بتوجب الفائدة من تاريخ الانذار عن
بدل التاخير المدعى به يكون احسن تطبيق القانون ويقتضي بالتالي رد هذا
السبب