21/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/1969
- التاريخ
- 21/05/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قبول السبب التمييزي الذي يتضمن عدة فروع ترتكز كل منها على نقطة قانونية واضحة
-
وحيث ان المميز عليه طلب رد التمييز الاصلي لان
المميز جمع في سبب واحد سببين دمجهما معا
وحيث ان السبب المدلى به تضمن عدة فروع يرتكز كل منها على نقطة
قانونية واضحة
وحيث ان القانون لا يمنع من عرض اسباب الطعن على هذه الصورة ويقتضي
بالتالي رد هذا الطلب
- القرينة الناشئة حول التساوي في المقدمات بين الشركاء في حالة الشك'تعتبر قرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها
-
حيث انه اذا كانت المادة
851 من ق الموجبات والعقود فقرتها الثانية تنص انه اذا وقع الشك حول
ما يقدمه الشركاء حسبوا متساوين فيما قدموه "يشكل قرينة على دفع ما قدمه
كل من الفرقاء الا ان هذه القرينة هي من القرائن البسيطة التي يجوز
التثبت من عكسها بكافة الوسائل القانونية
وحيث ان محكمة الاستئناف اخذت بهذه القاعدة عندما قالت انه اذا تبين
ان احد الشركاء سلف للاخر كل راس المال اوقسما منه يجب اعادة ما سلفه
الشريك من شريكه "وانطلاقا من هذا المبدأ استندت الى تقرير الخبير
المعين بداية وتقرير لجنة الخبراء المعينة استئنافا للقول ان ابو جودة
انفق مصاريف تكوين الشركة دون ان يسدد راجح مما قبضه من الالتزام ما
يعادل نصيبه ثم اعتمدت المحاسبة التي اجراها الخبراء لاعادة كامل ما
دفعه السيد ابو جودة له وليس نصفه قبل توزيع الارباح
- الحالات التي يجوز فيها للمحكمة ان تاخذ بالدفتر غير الاصولي كدليل لصالح صاحبه
-
وحيث انه اذا كان لا يحق للمحكمة ان تاخذ بالدفتر غير
الاصولي كدليل ثبوت لصالح صاحبه فان لها ان تاخذ به اذا وجد معززا
بقرائن وادلة اخرى
وحيث انه يتبين مما تقدم ان محكمة الاستئناف لم تعتمد فقط الدفتر
المبرز من المميز عليه بل عززت الدليل الناتج عنه بادلة وقرائن اخرى
واردة بتقارير الخبراء التي استندت اليها
- الاقرار الحاصل امام قاضي الامور المستعجلة ليس له قوة الاقرار القضائي امام قاضي الاساس
-
وحيث انه بالاضافة الى ان هذا الاقرار حصل بمعرض
دعوى اخرى فان الاقرار الحاصل في الدعوى المستعجلة ليس له لدى قاضي
الاساس قوة الاقرار القضائي
وحيث انه يحق لصاحب هذا الاقرار ان يصححه او يرجع عنه ويبقى لمحكمة
الاساس تقدير هذا الاقرار وفاعلية ومدى التصحيح او الرجوع عنه وتقديرها
في ذلك لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما لم تاخذ بهذا الاقرار لان المدعي رجع
عنه' ولان المدعى عليه لم يتمكن من اثبات اية دفعة من هذه المدفوعات
او لانه لم يحدد اثناء المحاكمة البدائية والاستئنافية مبلغا معينا دفعه
تكون استعملت حقها بالتقدير ولم تقلب قواعد الاثبات
- تاريخ توجب الفائدة القانونية عن المبالغ المتوجبة نتيجة تصفية الشركة
-
في السبب الثالث المبنى على مخالفة المادة 265 من ق الموجبات
والعقود لجهة عدم الحكم بفائدة المبلغ من تاريخ تقديم الدعوى
حيث ان هذه الدعوى ترمي الى تصفية علاقة واجراء محاسبة ناتجة عن شراكة
كانت موضوع خلاف بين الفريقين
وحيث ان الفائدة لا تتوجب على المبالغ الناتجة عن مثل هذه العلاقة الا
من تاريخ تحريرها وتحديدها