الأحكام

11/10/1954

تمييز مدني حكم رقم : 103 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
103/1954
التاريخ
11/10/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
بدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تفسير العقود لجهة تحديد مدة الشركة ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان محكمة

الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تفسير العقود ان مدة الشركة هي سنة

بالاستناد الى البند الرابع من عقد حزيران سنة 1951

وبما ان محكمة الاستئناف لم تفسر مدى ومعنى بنود العقد الصريحة فلا

يدخل تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز

- حق محكمة الاستئناف في تقدير الوقائع لجهة نفيها اهمال مصالح الشركة

-

وبما ان محكمة الاستئناف

باعتبارها ان مدة الشركة قد انتهت وانه يجب تصفيتها وبنفيها بما لها

من حق تقديرالوقائع ان يكون المميز عليه اهمل مصالح الشركة تكون والحالة

هذه قد بحثت مطالب المميز لجهة مدة الشركة المنصوص عليها في المادة

/854 / من قانون العقود والموجبات وردت صراحة وضمنا على مزاعم المميز

وطلباته فلم يكن عليها بعد ان نفت اهمال المميز عليه وتقصيره ان ترد

صراحة طلب دعوة الخبير وطلب البينة الشخصية اثباتا للاهمال لان مثل

هذا الطلب مردود ضمنا بالرد على موضوع الطلب الذي هو الاهمال وبنفيه

تماما

- حق قاضي الاساس في التقدير لجهة رد طلب فتح المحاكمة

-

بما ان امر فتح المحاكمة هو متروك لتقدير

قضاة الحكم بمقتضى المادة /403 / من الاصول المدنية ومحكمة الاستئناف

استعملت حق تقديرها برد طلب المميز فتح المحاكمة .

- امكانية لجوء المصفي الى بيع البضاعة بالمزاد العلني وشروط هذا الاجراء

-

بما انه وان يكن من

الجائز للمصفي ان يلجأ الى بيع البضاعة بالمزاد العلني الا ان المبدأ هو

ان بيع البضائع يكون عن طريق القضاء بمقتضى احكام المادة /928 /من قانون

العقود والموجبات فلا يلجأ الى بيع هذه البضائع بالمزاد العلني الا في

ظروف تقتضيها مصلحة الشركة وحقوق افرادها

وبما ان هذه المحكمة لا ترى في ظروف القضية اسبابا متوفرة تبرر بيع

البضاعة بالمزاد العلني

وبما ان بوسع المصفي بيع البضاعة وفقا لاحكام المادة / 928 / المذكورة

اما اذا عرضت في المستقبل ظروف خاصة تستلزم اجراء البيع بالمزاد فان

بوسعه في حالة عدم موافقة الفريقين مراجعة القضاء الذي عينه واستحصال

اذن بذلك