الأحكام

04/12/1954

تمييز مدني حكم رقم : 129 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
129/1954
التاريخ
04/12/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الاتفاق على اطالة او تقصير مدة مرور الزمن

-

وبما ان مدة مرور الزمن هذه لا يجوز

تقصيرها باتفاق الفريقين لانها تتعلق بالانتظام العام ولان المبدأ العام

المبين في المادة /346/ من قانون العقود والموجبات لا يجيز للدائن ان

يطيل او يقصر مدة مرور الزمن

- مفهوم وثيقة الشحن المنظمة وفقا للشروط القانونية فيما يتعلق بتسليم البضاعة

-

بما ان

وثيقة الشحن المنظمة وفقا للشروط القانونية تثبت حتى قيام الدليل

المعاكس تسلم الناقل للبضاعة على الصورة الموصوفة في الوثيقة

وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت بما لها من حق التقدير ان الضرر الذي

لحق بالبضاعة نتج عن النقص والعورية بتسرب المياه اليها وقد اسندت

تقديرها الى تقرير الخبير

وبما انه ليس لمحكمة التمييز ان تتعرض للوقائع التي استثبتها قضاة

الاساس بسلطانهم التقديري

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة وجوب توجيه تحفظ خطي من قبل مستلم البضاعة المتضررة

-

بما انه اذا كان تسلم البضاعة بدون تحفظات خطية

ينتج عنها قرينة قانونية بان البضاعة تسلمت على الصورة الموصوفة في

وثيقة الشحن الا ان هذه القرينة تظل قائمة حتى ثبوت العكس

وبما ان بوسع المدعي ان يقيم الدليل على مسؤولية الناقل بالرغم عن

استلام البضاعة بدون اي تحفظ او احتجاج

وبما ان محكمة الاستئناف بعدم توقفها عند القرينة القانونية المبينة

المادة /215/ من قانون التجارة بعد ان قدمت الجهة المميزة الدليل

المعاكس لم تخالف احكام هذه المادة واحسنت تطبيق القانون

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة اعتبار ان البضاعة تضررت من جراء تسرب المياه

-

بما ان

محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان النقص والعورية

حصلا بالبضاعة من جراء تسرب المياه اليها اثناء نقلها من بور سعيد الى

بيروت على ظهر الباخرة توجبا فلا مجال لاعتبار شركة التفريغ مسؤولة عن

ذلك