31/12/1954
تمييز مدني حكم رقم : 136 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 136/1954
- التاريخ
- 31/12/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول بيع عقارات موصى بها بعد اقامة دعوى ابطال الوصية
-
وبما ان محكمة البداءة بعد ان اعتبرت في اسباب حكمها
ان كاتب عدل عاليه صدق على الوصية في مدينة بيروت وان صلاحية كاتب
العدل لاجراء التصديق لا تتعدى المنطقة المحددة له وانه هو الكاتب اذا
اجرى وظيفته في منطقة خلاف المنطقة المحددة له قانونا يتجاوز صلاحيته
ويعرض المعاملات التي اجراها للابطال اضافت بان المدعي باع في تواريخ
متعددة عقارات موصى له بها وان هذا البيع الحاصل بعد اقامة الدعوى
يعتبر بمثابة تثبيت للوصية ورضوخ لها وان الاجتهاد مستمر على ان الموصى
له اذا نفذ الوصية كلها او بعضها الا يحق له فيما بعد الادعاء ببطلانها
وقضت بالنتيجة برد الدعوى
وبما ان القانون اللبناني سواء في المادة /237 / من قانون العقود
والموجبات ام في المادة /177 / من الاصول المدنية اقر مبدأ التأييد بما
يتعلق باسباب البطلان النسبية وحدها
وبما انه طالما لم يرد في القانون اللبناني نص استثنائي فان اسباب
البطلان المطلق لا تزول بالتأييد
وبما ان محكمة البداءة بردها الدعوى باعتبار ان المدعي بتنفيذه الوصية
المطعون بها يكون قد رضخ لها قد خالفت القانون فحكمها يستلزم الفسخ
- مفعول الاسقاط او الابراء الذي يتناول الوصية
-
وبما ان هذا الاسقاط والابراء يتناول الوصية وحيث لا مصلحة فلا دعوى
تسمع ثانيا لان دعوى بطلان الوصية لا تقبل التجزئة في جميع اجزائها ولا
عبرة للتحفظ اولا ( لان المدعي بالاصالة والوكالة اعترف بصراحة انه قبض
جميع حقوقه الارثية الناجمة عن وفاة عمه المرحوم خليل اسعد مزهر صاحب
الوصية وحيث لا مصلحة فلا دعوى تسمع ثانيا لان دعوى بطلان الوصية لا
تقبل التجزئة وطالما انه استوفى جميع حقوقه الارثية الناجمة عن ارث
الموصي فلم يعد له اية فائدة او مصلحة لمتابعة القضية بحجة حق المدعى
عليهم الاخرين وابطال الوصية وحيث لا مصلحة فلا دعوى تسمع ثانيا لان
دعوى بطلان الوصية لا تقبل التجزئة
وبما ان وكالة نقولا تخوله الاسقاط وقد اعترف وكيله الاستاذ في
المحاكمة
وبما انه طالما ان هذا الاسقاط جرى وفاقا للاصول وطالما لم يثبت انه
مزور وكان نتيجة خداع وتواطؤ فهو يسري على الموكل والوكيل
- مفعول التقدم بمطالب جديدة لاول مرة امام محكمة التمييز
-
وبما ان قول وكيل نقولا مزهر ان هذا الاسقاط انما حصل
بين السادة حنا يزبك وجرجي وجبران يزبك لاضاعة حقوقه وان له ان يطالب
بابطاله ضمن هذه الدعوى وباتعابه لا محل للتوقف عليه ضمن هذه الدعوى
عملا بحكم المادة /54 / من قانون 10 ايار سنة 950 التي لا تجيز ايراد
مطالب جديدة لدى محكمة التمييز في اي طور من اطوار الدعوى لديها